لا تخضع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عملا بصريح المادة 33 من قانون تنظيم مهنة الهندسة ذي الرقم 80 لعام 2010
لا تخضع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عملا بصريح المادة 33 من قانون تنظيم مهنة الهندسة ذي الرقم 80 لعام 2010