• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التكليف الضريبي لا يُنشئ بذاته حقاً عينياً ولا يُعدّ دليلاً حاسماً على ملكية المتجر أو عناصره

التكليف الضريبي لا يُنشئ بذاته حقاً عينياً ولا يُعدّ دليلاً حاسماً على ملكية المتجر أو عناصره، ولا يصلح وحده أساساً لتحديد استحقاق بدل الفروغ عند قيام نزاع على الملكية.

نص الاجتهاد

إن التكليف الضريبي لا يدخل ضمن العناصر الأساسية للمتجر وفق قانون التجارة ولا يمكن الاستناد للتكليف الضريبي لتحديد المالك لبدل فروغ المتجر من عدمه لا سيما في حال وجود نزاع قضائي بين الطرفين على الملكية المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – لم تلتفت الهيئة المخاصمة لأسباب الطعن و ترد عليها سلبا أو إيجابا وعدم الرد على الدفوع المثارة كافة2 – ، لم تلتفت الهيئة المخاصمة عن البحث في وثيقة يمكن أن تؤثر في نتيجة الدعوى، وهي أن المدعى عليه الثاني (.) لا يملك متحرا وهذا ثابت بكتب رسمية. 3 – أخطأت المحكمة عندما عادت وتطرقت النفس الموضوع المنقوض الذي حسمته محكمة النقض بقرارها الناقض. في القانونحيث أن مدعية المخاصمة نهدف من الدعوى إلى قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم المشكو منه رقم 335ساس 232 تاريخ 6/11/2017 الصادر عن الغرفة المدنية الأولى آب لدى محكمة النقض وإلزام السيد وزير العدل إضافة لمنصبه مع السادة القضاة المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل والتضامن يدفع التعويض حسب تقدير الهيئة وبالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة ووضع إشارة الدعوى على صحيفة المتجر على العقار رقم 1175/1 صالحية جادة وقبول المخاصمة موضوعا والحكم ببطلان التصرف والحكم المشكو منه وذلك بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم وإصدار القرار في الشراع الأصلي بقبول الطعن شكلا وموضوعا والحكم من حيث النتيجة برد الدعوى لعدم الثبوتوأن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تهدف ابتداء إلى الحكم بتثبيت البيع وتسجيل المبيع المشجر لدى الدوائر المختصة أي شراء المدعي (.)من المدعى عليه (.)المنحر القائم على العقار 1175/1 صالحية جادة بكافة مشتملاته وعناصره المادية والمعنوية مع الفروع بسبب امتناع المدعى عليه عن نقل ملكية المبيع وأن محكمة البداية المدنية السادسة عشرة بدمشق أصدرت القرار رقم 181 ورقم أساس 9312 بتاريخ 23/6/2013 والمتضمن من حيث النتيجة 1 – تثبيت البيع الجاري بين الجهة المدعية واخية المدعى عليها على المتجر المشاد على الحضر 1175/1 صالحية جادة و إعلام مديرية مالية دمشق.2 – رد طلب تدخل (.) شكلا لعدم الصفة.3 – قبول تدخل (.) شكلا ورده موضوعا۔ 4 – إلزام (.) بتسليم المنحر والموصوف بتقرير الخبير مسحه للجهة المدعية أصولاوقد تم استئناف القرار من قبل الجهة المستأنفة وأصدرت محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق (الناظرة في القضايا التجارية القرار رقم 70أساس رقم 178 تاريخ 27/5/2015 بالأكثرية: 1 – قبول الاستئنافات الثلاثة شكلا 2 – رد الاستئناف المقدم من (.) و (.) موضوعا۔3 – قبول الاستئناف المقدم من (.) موضوعا وفسخ القرار المستأنف جزئيا بإضافة فقرتين حكميتين كالآتي إلزام الجهة المناد حلة (.) و (.) بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للجهة المدعية مبلغ مليون ليرة سورية كتعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بها من جراء حرمانها من الانتفاع بالمتجر موضوع الدعوى وقوات الربح4 – رد طلب التدخل المقدم من خالد شكلا لعدم توفر الصفة والمصلحة 5 – ترقين إشارة الدعوى وتصديق باقي الفقرات الحكمية . الخ.وثم الطعن بالقرار الأنف الذكر من قبل الطاعنين أمام محكمة النقض وأصدرت الغرفة الأولى اب لدى محكمة النقض القرار رقم 188 اساس 193بتاريخ 19/6/2016 القاضي: برفض طعن (.) وقبول بافي المطعون موضوع ونقض القرار المطعون فيه بتعليل أن المحكمة المطعون بقرارها لم ترد على مخالفة المستشار ولم تناقشها، ولم تبين الأسس التي اعتمدنا في تقدير التعويض. الخومن ثم تحديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف وتم ندب هيئة محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدمشق لرواية الدعوى لطلب محكمة الاستئناف المدنية السادسة التنحي. وأصدرت المحكمة المندية بالقرار 294 لعام 2016 القرار القاضي برد استئناف (.)و (.)موضوع، وقبول استئناف (.) موضوعا وتعديل القرار المستأنف بإضافة الفقرتين الحكميتين التاليتين – إلزام كلا من (.) و (.)بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للحية المدعية مبلغ مليون ليرة سورية تعويضا عن حرمانا وانتفاعها بالحل موضوع النزاع خلال مدة التقاضي الح. وترقين إشارة الدعوى، الخوقد تم الطعن بالقرار من الملاعين (.) و (.) و (.)وأصدرت محكمة الغرفة المدنية الأولى آب الدى محكمة النقض القرار 335 اساس 232 تاريخ 16/11/2017برد الطعون الثلاثة موضوعا.وأن الجهة المدعية بالمخاصمة تنعي على القرار موضوع المخاصمة وقوعه في الخطأ المهني الجسيم للأسباب التي إثارها في لائحة المخاصمة والمذكورة أنفا وحيث أنه وبتدقيق كافة ما تم إبرازه من وثائق وبيانات وعقود وأحكام في ملف القضية والأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة وما ورد في القرار المحاكم المشكو منه يتضح أن تلك المطاعن والأسباب التارة لا تنال من صحة وسلامة القرار المخاصم ولما له أصل في ملف الدعوى حيث جاء محمولا على أسبابه ومتاي عن الطاعن والأسباب المثارة في لائحة دعوى المخاصمة لاسيما وأن اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض قد استقر على أنه إذا كانت أسباب المخاصمة عبارة عن مجادلة محكمة الموضوع في قناعاتنا المستقاة من أدلة الدعوى فإن تلك الأمور تخرج عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي أناطها القانون بقضاة الأساس وماي عن التعقيب مادام الاستخلاص فيها سائغا وغير مشوب بفساد الاستدلال ولا مخالفة قواعد الإثبات ولا يمكن نسب الخطأ إلى الهيئة المشكو منها (القرار 116 اساس 416 تاريخ 10/11/2015).كما أن المقصود بقبول الدعوى شكلا والمنصوص عليه بالفقرة (أ) من المادة 466 أصول محاكمات مبدئية. ليس توافر الشروط الشكلية لإقامة دعوى المخاصمة بشكل عام وإنما المقصود فيها إضافة إلى ذلك ثبوت حالة من حالات أسباب المخاصمة: الغش – الغدر – الخطأ المهني الجسيم. القرار رقم 523/937 تاريخ 13/12/2006 والقرار رقم 206/430 لعام 2016 والقرار رقم 1/291 لعام 2017لاسيما وأن محكمة النقض هي محكمة قانون، وأن القرار المخاصم رد على الأسباب المثارة أمام محكمة النقض، وأن الجهة المدعية بالمخاصمة لم تحدد في السبب الثاني من أسباب المخاصمة الوثيقة ولم تبين مضمونها والتي أشارت لعدم التفات الهيئة المخاصمة لها وقد ناقشت المحكمة الأسباب الواردة من الجهة طالبة المخاصمة (.) بالشراء ما يملكه والدها (.) في المحل بتاريخ 22/8/2009 والذي ثبت بان (.) لا علاقة له بالمحل موضوع الدعوى منذ 10/3/1998ولا يملك فيه أي حق وانتقل الحل بيع وشراء منه إلى (.) ثم تتالت البيوع للمحل والانتقالات المنوه عنها بقرارات قضائية قطعية مبرزة في ملف الدعوى وقد تم إيراد البيع على الحل موضوع المخاصمة والذي ثبت بان الحيازة لم تكن للمتدخل (.) وعند الكشف تبين بأن الحل بحيازة (.) إلا أنها لم تكن تستند لأي حق حيث أن البيوع السابقة والتي صدر فيها أحكام قضائية قطعية كانت المحكمة تحري الكشف الحسي على المحل موضوع الدعوى ولم يثبت وجود أي حق أو حيازة المتدخل (.) أو المتدخلة (.) ومن الثابت فإن المتجر رقم 1175/1 صالحية جادة سحل في سجل المتاجر وفروغه عائد للمدعى عليه بالمخاصمة (.) بموجب كتاب أمين السجل التجاري بدمشق وأن (.)حصل على عقد إيجار باسمه من المالك المؤجر (.).وأن القرار الناقص تضمن سببين فقط النقض القرار المطعون فيه وهما وحوب مناقشة مخالفة المستشار وتحديد أسباب الحكم بالتعويض للمدعي (.) وباقي الفقرات أضحت قطعيةوخلص القرار المحاكم والقرار المطعون فيه إلى أن الحكم بالتعويض هو بسبب حرمان المدعي (.) من الانتفاع بالمحل واستثماره و قدرت التعويض ضمن المألوف وجابر للضرر وغير مبالغ فيهوأن ما أثير به وجود فروغين للمتجر الأول باسم (.)والثاني باسم (.)وأنه تم الرد على الدفع حول ذلك بأن التكليف الضريبي لا يدخل ضمن العناصر الأساسية للمنحر وفق قانون التجارة ولا يمكن الاستناد للتكليف الشربيني لتحديد المالك لبدل فروغ المتجر من عدمه لاسيما في حال وجود نزاع قضائي بين الطرفين على الملكيةوأن القرارات القضائية موضوع الدعوى خلصت إلى أن المدخل (.)لم ينهض دليل قانوني على ملكه فروغ المتجر موضوع الدعوى وأن بيان المالية لا يكسب أحقية ولا يضفي الصفة الشرعية للحيازة وأن منازعة المتدخلين مفتقر إلى ما يؤيدها قانونا.كما أن ما أثير لجهة وقف الدعوى تبعا لإقامة الدعوى الجزائية يعود تقدير و حوبه ومراته إلى محكمة الموضوع مما استدعى ذلك إلى رد طلب التدخل.وانه بعد صدور قرار مكتسب الدرجة القطعية من المحكمة الجزائية يمكن سلوك الطريق القانوني للجهة المتدخلة إذا توافرت أسباب ذلك قانونا.وأن مناقشة المحكمة في تقديم الدليل واستخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى والتحقيقات الجارية فيها لا يقع ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم.وكذلك فإن تفسير القانون لا ينطوي أيضا على فكرة الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع عن اجتهاد خاصوأن الأسباب المثارة بدعوى المخاصمة لا تنال من القرار موضوع المخاصمة. ولا يوصم القرار المشكو منه ولا الهيئة التي أصدرته بالوقوع في مظنة الخطأ المهني الجسيم وما تم إنارته ليس في الواقع سوى مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعاتها المستقاة من واقع الدعوى وأدلتها مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا۔ لذلك وعملا بأحكام المادة 466 من قانون أصول المحاكمات المدنيةلذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التأمين وقيده إيرادا لمصلحة الحزينة العامة.تضمين مدعية المخاصمة الرسم والمصاريف والأتعابإعادة ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم نسخة عن هذا القرار إليه. حفظ أوراق المخاصمة أصولا.