لا يجوز للأفراد اكتساب حق عيني على العقارات المسجلة في السجل العقاري أو الواقعة تحت إدارة أملاك الدولة بطريق التقادم أو ثبوت التصرف، إلا إذا ثبت أن وضع اليد كان هادئاً وعلنياً ومستمراً قبل نفاذ التشريع المانع، وبما يطابق الشروط القانونية الخاصة.
إن العقارات التي تكون من مشتملات سند التصرف (سند تمليك الدولة) تكون غير خاضعة لإثبا ملكيتها من قبل الأفراد بطريق ثبوت التصرف ما لم يثبت الأفراد أن تصرفهم كان هادئا وعلنيا ومستمرا قبل نفاذ أحكام القانون رقم 252 لعام 1959 وأن هذا متحققة فيه الشروط التي تكلمت عنها المادة 38 من القرار 186 لعام 1926 لا يجوز اكتساب أي حق عيني على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المحمية ولا يسري التقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة المناقشة: أسباب المخاصمة 1 – ارتكبت المحكمة بقرارها رقم 4779 تاريخ 12/12/2011 خطأ مهنيا جسيما حيث لم تبين مستندها برد طلب إعادة المحاكمة شكلا وهي بعد أن أصبحت محكمة موضوع لم تناقش أسباب الإعادة2 – طلب الإعادة يجب أن يقدم وفقا للقرار 323 ولعام 1939 الخاص بقضايا التحديد والتحرير خلال السنتين المبينة بالمادة 31 من القرار 189/ل. ر، والمدة لا تبدا إلا من تاريخ التبليغ للقرار الاستثنائي.3 – تجاهلت المحكمة ما هو مدون في محضر التحديات والتحرير والمعترضة لم تعترض إلا على جزء من العقار لكن المحكمة فسخت كامل العقار تجاهلت المحكمة أن العقار يقع ضمن سند تمليك الدولة رقم 160 سحل 7 بادية والكمية مخالفة قانون أملاك الدولة 252 لعام 1954في المناقشة والقانون:ملخص الدعوى الأصلية المتفرعة عنها دعوى المخاصمة بأن العقار 1090خلخلة أثناء عمليات التحديد والتحرير باسم الجمهورية العربية السورية لوقوعه ف ن ستاد تمليك الدولة 160 سحل 7 من المنطقة العقارية خلخلة 23/1 وقد جرى تقاسم اعتراض من (.) و (.) على أنهم يستثمرون جزء من العقار فلاحة.وصدر قرار القاضي العقاري بالسويداء رقم 1083 تاريخ 20/3 بتثبيت المحضر 1090 باسم الجمهورية العربية السورية وتدوين إشارة أن المستثمرين فلاحة الأجزاء من العقار .وحيث أن المذكورين لم يقنعا، بالقرار فقد استأنفاه في 5/4/1999 حيث صدر القرار الاستئناف 834/838 تاريخ 20/9/1999 عن الاستئناف المدنية في السويداء والمنتهي إلى قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وقبول الاعتراض وفسخ تسجيل كامل العقار رقم 1090 خلخلة والبالغ مساحته 5654000 عن اسم الجمهورية العربية السورية وتسجيله على اسم المعترضين تأسيسا على أن العقار وخلافات لوقوعات القرار العقاري عبارة عن أرض بعل سليم وتزرع حبوب وبأنه تثبت استعمال و تصرف المعترضين أبا عن جد مدة ستين سنة و بالتالي فتصرفهم يتسم بالهدوء والعلنية قبل صدور القانون رقم 252 لعام 1959 قانون أملاك الدولةوحيث أن مدعية المخاصمة لم تقع بالقرار الاستثنائي فقد تقدمت بدعوى إعادة المحاكمة عام 2008 سندا الأحكام القرار223لعام 1939 وصدر حينها القرار الاستثنائي رقم 36 أساس 97 لعام 2009، والمتضمن قبول إعادة المحاكمة شكلا وموضوعا وإلغاء القرار المطلوب الإعادة لأجله وإعادة تسجيل العقار باسم الجمهورية العربية السورية تأسيسا على أن المعترضين لم يثبتوا صحة التصرف بالعقار قبل صدور القانون 252 العام 1959 وأن العقار وضعه بادية شهبا مما يفيد خضوعه الأحكام القانون 140 لعام 1970 وتعديلاته والذي منع الأفراد من تملك أراض في البادية. إلا أن الجهة المعارضة لعلست بالقرار ، فصدر القرار المخاصم رقم 3433 لعام 2010 عن محكمة النقض والذي قضى بنقض القرار الاستئنافي رقم 36 أساس 97 لعام 2009 لأسباب شكلية تتعلق بانعقاد الجلسة الختامية وتشكيل الحكمة .وحددت بعد النقض فصدر القرار الاستثنائي رقم 44 أساس 70 لعام 2011 والذي انتهى إلى ذات النتيجة بتسجيل العقار باسم الجمهورية العربية السورية اتكاء على ذات الأسباب السابقةحيث طعن به المعترضين ثانية وصدر القرار المخاصم رقم 4779 أساس 5022 لعام 2011 والذي انتهى إلى قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم برفض دعوى إعادة المحاكمة شكلا لتقديمها خارج المدة القانونية فكانت دعوى المخاصمة من المدعي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إضافة لمنصبه يطلب فيها الحكم بالتعويض على الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن وابطال القرارين المخاصم لأحلهما وحيث إنه لا بد من الإشارة إلى مبدأ ثابت بأن العقارات التي تكون من مشتملات سند التصرف (سند تمليك الدولة تكون غير خاضعة لإثبات ملكيتها من قبل الأفراد، بطريق ثبوت التصرف مالم يثبت الأفراد أن تصرفهم كان هادئا و عليا ومستمرا قبل نفاذ أحكام القانون رقم 252 لعام 1959 وأن هذا التصرف متحققة فيه الشروط التي تكلمت عنها المادة 38 من القرار 186 لعام 1926.كما أنه مستقر الاجتهاد وفقا للمواد 835 و 925 مدتي بأنه لا يجوز اكتساب أي حق عيني على عقار مسجل في السجل العقاري أو بإدارة أملاك الدولة ولا على الغابات والعقارات المتروكة المحمية وأنه لا يسري التقادم على الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري أو التي هي تحت إدارة أملاك الدولة. وحيث أنه ثبت ما هو ناهض بالملف بأن العقار المدعى به قد سحل تحديدا وتحريرا باسم الجمهورية العربية السورية باعتباره من مشتملات سند تمليك الدولة 160 محل 7 بادية شهيا وثبت بأن وضعه ارض بائرة تتخللها بعض الأجزاء المستعملةوحيث أنه على فرض ثبوت استعمال هذه الأجزاء من المعترضين فلا بد لاكتسابهم حق، على تلك الأجزاء المدعي التصرف بما أن يثبت المعترض صحة التصرف وفق أحكام المادة 38 من القرار /186/ لعام 1926 وأن تتحقق الحكمة من توافر شروطها من حيث مدة التصرف المكسب تبعا لنوع العقار وطبيعته وأن يكون التصرف هادئ وعلني ومستمر وبشكل إذا لم تثبت معه التصرف على هذا النحو سقط اعتراض الأفراد لعدم إثباته بأن التصرف وقع على هذا النحو وقبل نفاذ أحكام القانون رقم 252 قانون أملاك الدولة لأن التصرف بعد قانون أملاك الدولة و نفاذه لا يكسب أي حق، ذلك أن الأراضي المسجلة باسم الجمهورية العربية السورية لا يسري عليها تقادم وضع اليد مهما امتد من التصرف من الغير وأن أثبت التعرف على النحو سالف الذكر انصرف حقه إلى الجزء المستعمل المدعى به فقط وليس إلى تمام العقار .وحيث أنه ثابت أن محكمة الاستئناف المدنية في السويداء بقرارها رقم 834/838 تاريخ 20/9/1999 الذي لا يخلو من الخطأ المتعمد من هيئتها حينها لم تراع تلك الأصول في تقرير ثبوت حق التصرف على العقار المدعى به رغم إثارتها من قبل المستأنف عليه حينها مدعي المخاصمة وذهلت عن البت بأسباب مدلي بما من قبلها ممثلة بقضايا الدولة والتي استندت فيها إلى نصوص قانونية خاصة وعامة ملزمة للجميع وهي من النظام العام وفضلا عن تجاهلها لأحكام القانون 31 العام 1980 والذي حدد ملكية الأفراد في الأراضي الزراعية لكل فرد وكذلك القانون رقم 140 لعام 1970 وتعديلاته والذي حدد شروط تملك الأفراد الأراضي البادية غير المروية، فإن هذه الأسباب المدلى بها هي منحة بشكل جلي إذ أن البحث فيها وثبوت أن العقار من أراضي البادية غير المتروكة فإن تسجيله باسم الأفراد غير جائز ولا يستقيم لمخالفته أحكام القانون 140 لعام 1970 وتعديلاته خاصة أنه ثبت وقوع العقار ضمن ستاد عمليات الدولة 106 بادية شهبا.فإن ذهاب محكمة الاستئناف الإصدار قرارها خلافا لما ذكر ويتجاهل للأسباب المثارة ينم عن جهل فاضح بالقانون واستهتار واضح يوجبان التقدم بدعوى إعادة المحاكمة سادة القرار 323 لعام 1939 والذي تقدمت به الدولة فعلا ممثلة بقضايا الدولة والذي أتي شماره من خلال قرار محكمة الاستئناف المدنية في السويداء رقم 36 لعام 2009 التي أعملت حكم القانون على النزاع وقيلت دعوى إعادة المحاكمة شكلا وموضوعا في قراريها الصادرين قبل بالنقض وبعده يشكل أعملت فيه حكم القانون وراعت كل تلك المبادئ والقوانين الخاصة والعامة التي تحكم النزاع وما يتفق مع الوقائع المطروحة في الدعوى وقد. أحسنت تلك المحكمة بميتها في معرض نظر دعوى إعادة المحاكمة التعليل و التطبيق القانوني وأشارت إلى مواطن العيب واخطأ في القرار المطلوب إعادة الحاكمة لأجله و تأسيسا على أنه أغفل البت بتلك الأسباب المدلى بها والحجج المثارة من قبل طالبة الإعادة والتي لم تبحث فيها المحكمة المطلوب إلغاء قرارها, حيث انتهى قرارها نهاية سليمة بتغيير واقع الدعوى وتصحيح مسارها وإعادة الملكية للمالك الفعلي لكلا القرارين 36/97 تاريخ 4/3/2009 و129/7 تاريخ 2011 عنوان الحقيقة في هذا النزاع. غير أن محكمة النقض المخاصمة هيئتها وأثناء نظرها الدعوى للمرة الثانية أصدرت قرارها المخاصم رقم 4779 أساس 5022 تاريخ 12/12/2011 المنتهى إلى تقرير دعوى إعادة المحاكمة شكلا لتقدمها خارج المدة القانونية إعمالا لأحكام القرار رقم 323 لعام 1939 في مادته الثانية، إلا أن الهيئة المشكو منها في قرارها سالف الذكر والغير معلل تعليلا كافيا تجاهلت واقعة مهمة ومنتجة في الدعوى ولم تلتفت إليها بشكل لو أنا لم ترتكب هذا الإغفال الغير مبرر لذهبت بعيدا في الدعوى وبحثت فيها من حيث الموضوع مع ما يترتب عليه من قبول الدعوى من حيث الموضوع تأسيسا على ما سلف بدلا من أن ترد دعوى إعادة المحاكمة شكلا وأية ذلك أن محكمة النقض في قرارها المخاصم الأول رقم 3433 لعام 2010 لم تبحث في الدعوى لجهة تفادتها خارج المدة أم ضمنها سندا للمادة 2 من القرار 323 لعام 1939 سالف الذكر بل تقضت القرار لغير الأسباب المثارة ولم يلقي هذا القرار الذي أغفل البحث في الناحية الشكلية لجهة تقلعه خارج المدة اعتراض من الطاعن ولم يبادر إلى مخاصمته بشكل يجعل قرارها قد حضن الدعوى الأم بوجه الدفع المتعلق بتقديم الدعوى خارج المدة القانونية و بشكل أصبحت الدعوى لجنة قبولها شكلا أمرا واقعا وحق مكتسبا لطالب الإعادة لا يجوز العودة إليه أو يحثه طالما أن هذا الدفع وهذا السبب من أسباب الطعن تم تجاهله وإغفاله مما يقطع بأن الدعوى غدت مقبولة شكلا الناحية تقديمها ضمن المدة أو خارجها وبشكل أسدل الستار على الدعوى هذه الناحية ولا يجوز العودة إليه وبشكل أصحت معه دعوى إعادة المحاكمة مقبولة شكلا وحسبان أن هذا القبول اكتسب الدرجة القطعية بقرار حكمة النقض الأول 3433 العام 2010 فإنه غدي محصنة حتى لو كان يتعلق بالنظام العام ومن حق المدعي التمسك به ولا يجوز محكمة النقض العودة إليه مجددا وحيث أنه في الحال ما ذكر فإن عودة محكمة النقض في قرارها المخاصم رقم 4779/5022 لعام 2011 بعد تحديد الدعوى وصدور القرار الاستئنافي الباحث في الناحية الموضوعية إلى البحث بالقبول الشكلي للدعوى لجهة مدها هو إغفال لحق مكتسب أقره القرار الأول يترتب عليه تغيير مسار الدعوى ونتيجتها خلافا للأصول بشكل أوقعها في درك الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار خاصة بعد أن قطع النزاع شوطا طويلا طويت من خلاله مراحل البحث في الناحية الشكلية وذهب النزاع بعيدآ في مناقشة الدعوى، من الناحية الموضوعية فإن هذا الإغفال والتجاهل سببا لتغيير نتيجة الدعوى وكان حاير بما أن تضع القرار موضع المناقشة لجهة توافر موجبات قبول دعوى الإعادة موضوعا ومدى توافر أسباب اكتساب الحق العيني على العقار المدعى به على ضوء القوانين سالفة الذكر والوقائع والوثائق الناهضة في الملف دون التعرض الدعوى إعادة المحاكمة من حيث مدة تفاديها وتقول كلمتها النهائية في القرار المطعون فيه من الناحية. أما وأنها لم تفعل وتجاهلت تلك المبادئ وردت دعوى إعادة المحاكمة شكلا خلافا للأصول فإن قرارها جدير بالإبطال وحيث إنه سبق لهذه الحكمة أن قبلت الدعوى شكلا فيما يخص القرار المحاكم الشابي رقم 4779 أساس 5022 تاريخ 12/12/2011 ورفضها بالنسبة للقرار 33 34 لعام 2010كون القرار المذكور لم يعتريه خطأ مهني جسيم يرتبط بالقرار الثاني، ولم يكن موجها للمحكمة ولا هاديا لها فيما انتهت إليه وباعتبار مخاصمته تبقى على سبيل التزيد وهذا التزيد لا تأثير له على صحة دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالاتفاققبول دعوى المخاصمة موضوعا. إبطال القرار الصادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية العقارية رقم 4779 أساس 5022 تاريخ 12/12/2011 واعتبار هذا الإبطال يقوم مقام التعويض وإلغاء قرار وقف التنفيذ. تضمين المدعى عليهم بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والنفقات.