• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عبارة المواطنين السوريين المذكورة في الفقرة / ج/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لا تشمل الأشخاص الاعتباريين السوريين

إن عبارة المواطنين السوريين المذكورة في الفقرة / ج/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لا تشمل الأشخاص الاعتباريين السوريين. المناقشة: يبدي مصرف سورية المركزي بأنه ترد إلى المصرف تساؤلات واستفسارات فيما إذا كان للأشخاص الاعتباريين السوريين بصفتهم مواطنين إمكانية أن يساهموا في شركات الصرافة...

نص الاجتهاد

إن عبارة المواطنين السوريين المذكورة في الفقرة / ج/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لا تشمل الأشخاص الاعتباريين السوريين. المناقشة: يبدي مصرف سورية المركزي بأنه ترد إلى المصرف تساؤلات واستفسارات فيما إذا كان للأشخاص الاعتباريين السوريين بصفتهم مواطنين إمكانية أن يساهموا في شركات الصرافة باعتبار أن المادة /2/ج/ من القانون رقم /24/ العام 2006 قد نصت على ما يلي (يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات).ويطلب المصرف بيان الرأي فيما إذا كانت عبارة المواطنين السوريين المذكورة في المادة المشار إليها أعلاه تشمل الأشخاص الاعتباريين السوريين ليصار إلى معالجة الموضوع وفق القوانين والأنظمة النافذة.الرأي من حيث إنه بالعودة إلى القانون رقم /24/ لعام 2006 يتبين بأن المشرع قد اشترط لترخيص مؤسسات الصرافة في المادة /2/ منه بأن يكون نشاطها محصورة بأعمال الصرافة وكما حظر المشرع على تلك المؤسسات في الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون ممارسة أي عمل آخر عدا أعمال الصرافة المرخص لها بممارستها ورتب على المخالفة غرامات مالية تصل إلى خمسمائة ألف ليرة سورية وفق المادة /25/ من القانون. ومن حيث إنه وبالعودة إلى القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1949 يتبين بأن المادة /54/ منه قد عددت الأشخاص الاعتباريين بالدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات العامة والهيئات والطوائف الدينية والأوقاف والشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون. وبالتمعن والتبصر بكل ما ذكر يتبين أن بعض الأشخاص الاعتباريين هم جهات حكومية غير معنية بالقانون رقم 24 لعام 2006 وما تبقى هم أشخاص اعتباريين من القطاع الخاص لكل منهم نشاط خاص إما تجاري أو ديني أو خيري أي أن نشاطهم لا يتعلق بالأعمال المصرفية وهم أيضا غير معنيين بالقانون المذكور وما كان منهم من شركات أو مؤسسات خاصة لها نشاط بالعمل المصرفي فإن الترخيص لهم مرهون بتوفير الشروط المنصوص عليها في القانون وبصرف النظر عن كونهم شخص اعتباري ولذلك فإن المشرع لم يأت على ذكر الأشخاص الاعتباريين سوريين كانوا أم غير سوريين في الفقرة / ج/ من المادة /2/ من القانون سالف الذكر.لهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي:أولا: إن عبارة المواطنين السوريين المذكورة في الفقرة / ج/ من المادة /2/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لا تشمل الأشخاص الاعتباريين السوريين.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى مصرف سورية المركزي أصولا.