ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستفتى بشأنه المقررة بموجب المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وذلك لإتمامه الستين من العمر
ليس ثمة ما يمنع الجهة المستفتية من صرف مكافأة نهاية الخدمة للمستفتى بشأنه المقررة بموجب المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وذلك لإتمامه الستين من العمر