• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن وجود عقود عمل سنوية منفصلة محددة المدة يمنع من اعتبار العامل متعاقدة لمدة غير محددة باعتبار أن أحكام المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/

إن وجود عقود عمل سنوية منفصلة محددة المدة يمنع من اعتبار العامل متعاقدة لمدة غير محددة باعتبار أن أحكام المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 م أجازت تجديد عقد العمل المحدد المدة باتفاق صريح بين طرفيه لمدة معينة أو لمدة أخرى، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة عن خمس سنوات انقلب العقد إ...

نص الاجتهاد

إن وجود عقود عمل سنوية منفصلة محددة المدة يمنع من اعتبار العامل متعاقدة لمدة غير محددة باعتبار أن أحكام المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 م أجازت تجديد عقد العمل المحدد المدة باتفاق صريح بين طرفيه لمدة معينة أو لمدة أخرى، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة عن خمس سنوات انقلب العقد إلى عقد غير محدد المدة، وهذا ينطبق على العامل الذي يتم تجديد العقد الأصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده عن الخمس سنوات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل – حسبما من الوثائق المبرزة في الملف بأن المدعي كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها (شركة سايبوك) بصفة مشغل في قسم العمليات البخارية بموجب عقد عمل منذ تاريخ 2007/12/8 م، وقد تم تجديد عقد عمله لأكثر من مرة حتى تاريخ 2013/3/23 ، وبعد ذلك قامت الشركة المدعي عليها بتسريحه من عمله مع عدد من زملائه تسريحة تعسفيا بدون مبرر قانوني، ولقناعة المدعي بأن تسريحه من عمله كان في غير محله القانوني فقد كانت دعواه الماثلة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتسريحه من عمله بكل ما يترتب عليه من آثار وإلزام الشركة المدعى عليها باعتباره مثبتة حكمة بعمله بقوة القانون منذ تاريخ بدء عمله لديها في 2007/12/8 وإلزامها بإعادته إلى عمله السابق وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ تاريخ بدء عمله وفق آخر أجر كان يتقاضاه وتسديد جميع الأقساط المترتبة بذمتها للمؤسسة العامة للتأمينات، وتقرير أحقيته بتعويض مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة المذكورة وإلزامها أيضا بالتكافل والتضامن بأن تدفع له المبالغ المترتبة عليها بعد إضافة الفائدة القانونية عن جميع المبالغ المستحقة الأداء المترتبة بذمة الشركة اعتبارا من تاريخ استحقاقها وحتى الوفاء وفق ما يلي : 1 – نسبة 50% من الأجر الشهري 2 – تعويض راتب شهرين عن كل سنة من سنوات عمله لدى الشركة المدعى عليها. 3 – تعويض الجهد الإضافي وتعويض الاختصاص وتعويض طبيعة العمل. 4 – بدل الإجازات السنوية. 5 – بدل الأعياد والمناسبات الرسمية 6 – بدل الإجازات المرضية. 7 – بدل أيام الراحة الأسبوعية من تاريخ بدل العمل ولغاية تسريحه. 8 – بدل ساعات العمل الإضافية النهائية والليلية. 9 – زيادة الرواتب والأجور من تاريخ بدء العمل لدى الشركة المدعى عليها 10 – جميع فروقات الراتب الناجمة عن فرق المستوى الوظيفي للعام ل أو ما اقتطعته الشركة المدعى عليها بدون وجه حق. 11 – بدل الترفيعات 12 – راتب شهرين إنذار 13 – بدل المسؤولية 14 – بدل خبير 15 – المكافآت السنوية 16 – التعويض العائلي 17 – كافة التعويضات لقاء بدل طعام ولباس وتعويض تدفئة وغير ذلك من الحقوق المقررة بقانون العمل وأنظمة وتعليمات الشركة المدعى عليها. 18 – نسبة من أرباح الشركة المدعى عليها. 19 – جميع الحقوق والمنصوص عليها من أنظمة وتعليمات الشركة المدعى عليها بما فيها نظامها الداخلي، وذلك كله وفق ما تقدره الخبرة. ومن حيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه هذه على القول بأن عقد عمل المدعي مع الشركة المدعى عليها هو عقد عمل غير محدد المدة يعود مباشرة وبأثر رجعي إلى تاريخ بدء عمله معها بتاريخ 2007/12/8 م، وذلك بعد أن قامت بتجديد عقده عدة مرات، حيث أن المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010م نصت على أنه إذا زادت مدة العقد الأصلية والمحددة عن الخمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة وبالتالي فإن تسريحه تسريحة تعسفية يوجب إعادته إلى عمله ما دامت الشركة مازالت تعمل وتمارس نشاطها، كما أن من حقه تقاضي حقوقه المنوه عنها استنادا إلى أحكام قانون العمل رقم /17/ لسنة 2010م وأنظمة الشركة المدعي عليها وتعليماتها.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها شركة عودة للنفط دفعت الدعوى ملتمسة إخراجها منها تأسيسا على عدم وجود أي علاقة بينها وبين المدعي، حيث أن علاقة التبعية والعمل في عقود المبرزة في الدعوى هي بين المدعي وبين شركة (sips)وليس هناك أي علاقة تربطها مع المدعي.ومن حيث إن الشركة المدعى عليها سايبوك (sips) دفعت الدعوى من جهتها ملتمسة ردها تأسيسا على أن المدعي كان يعمل لديها بموجب عقود محددة المدة وقد انتهى عقده بتاريخ 2013/2/28 م بسبب الأحداث المؤسفة في القطر، حيث تعرضت حقول النفط للنهب والحرق والإتلاف من قبل العصابات المسلحة مما اضطر بالشركة إلى عدم تجديد عقود العاملين لديها ومنهم المدعي، كما أن العقد شريعة المتعاقدين ويجوز إنهائه بتاريخ انتهائه، وبأنها كشركة قامت بدفع كافة التزاماتها المالية إلى المدعي بموجب العقود المبرمة معه ولم يعد له أية حقوق بذمتها. ومن حيث إن جهة الإدارة المدعى عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دفعت الدعوى ملتمسة ردها تأسيسا على أن الشركة المدعى عليها تخضع لأحكام المرحلة التأمينية الثالثة وقد اشتركت عن المدعي اعتبارا من تاريخ 2008/3/17 وبأجر شهري قدره /50000/ ل. س، ولا يوجد أي دليل يثبت تاريخ التحاقه بالعمل وأجره الشهري وبالتالي فلا يمكن الاستجابة لطلبه ما لم يثبت ذلك أمام القضاء، وبأنه استطراد، وفي حال جنوح المحكمة للحكم للمدعي بما يدعيه لجهة التحاقه بعمله وبالأجر الشهري فهي تلتمس: تحديد تاريخ التحاقه بعمله مع بيان أجوره الشهرية في أول كل سنة ميلادية حتى تتمكن المؤسسة من حساب الاشتراكات سندا للمادة /72/ من قانون التأمينات. – إلزام صاحب العمل والعامل بأن يسدد للمؤسسة كامل فروق الاشتراكات المستحقة إضافة إلى الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية سندا للمواد /18 – 56 – 72 – 73 – 74/ تأمينات. – إلزام المدعي بتقديم وثائق الصرف القانوني المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم /410/ لعام 1969م – ترك حساب مستحقاته للمؤسسة عملا بالمواد /59 – 60/ تأمينات.ومن حيث إن المحكمة قضت بموجب قرارها ذي الرقم /367/ تاريخ 2013/8/27 م برفض وقف تنفيذ القرار المشكو منه وقد اكتسب قرارها هذا الدرجة القطعية برفض الطعن المقدم به وذلك بموجب قرار دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا رقم 210/ط تاريخ 2014/1/1 في الطعن رقم /3811/ لسنة 2014م. ومن حيث إن وكيل الشركة المدعى عليها (شركة SIPC سورية المحدودة) عاد فتقدم أثناء سير المحاكمة بمذكرة جوابية مؤرخة في 2015/8/18 م أوضح فيها بأن المدعي قد أقر واعترف بأنه استلم من الشركة كامل مستحقاته وبدل إجازاته وكافة تعويضاته حسب جدول سياسة العاملين في الشركة والتي انتهت بنهاية خدمته في الشركة المذكورة وبالتالي فإنه لم يعد له أي حق أو مطالبة تجاهها والتمس بالنتيجة الحكم برد الدعوى. ومن حيث إن وكيل المدعي من جهته قد تقدم بمذكرة جوابية لاحقة أكد فيها على مطالبه ودفوعه السابقة.ومن حيث إن الدعوى الماثلة إنما تتغيا الطعن بالقرار الصادر عن الشركة المدعى عليها (شركة SIPC سورية المحدودة) بتاريخ 2013/2/28 المتضمن تسريح المدعي باعتباره مثبت حكما لدى الشركة المدعى عليها منذ تاريخ بدء عمله في 2007/12/8 وأحقيته أيضأ بالإعادة إلى عمله السابق وتسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ التاريخ المذكور وفق آخر أجر كان يتقاضاه وتسديد جميع الأقساط المترتبة بذمة الشركة للمؤسسة المذكورة إضافة لتقرير حقه بعدد من المستحقات الواردة في عريضة دعواه والتي لم تمنحه إياها الشركة المدعى عليها خلال فترة خدمته لديها.ومن حيث إنه يقتضي التنويه ابتداء إلى أن فرز المدعي خلال خدمته لدى شركة دبلن انتر ناشيونال بتروليوم ليمتد (والتي حلت محلها الشركة المدعى عليها) إلى شركة عودة للنفط كان على أساس بقاء تبعيته السياسة ونظام العاملين لدى الشركة التي قامت بفرزه، وعلى أن كافة حقوقه المالية وتعويضاته من شركته المذكورة وذلك دون أن يطرأ على أحكام وشروط العقد المبرم بينه وبين هذه الشركة الأخيرة أي تعديل، وهو الأمر الذي ينفي وجود أي رابطة تبعية بينه وبين شركة عودة للنفط (المدعى عليها) وبذلك تغدو مخاصمة هذه الشركة الأخيرة في الدعوى الماثلة في غير محلها القانوني ويتعين معه إخراجها منها لعدم صحة مخاصمتها.ومن حيث إن الدعوى فيما عدا ذلك وقد قدمت ضمن أوضاعها القانونية وإجراءاتها الشكلية فتكون جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إنه في الموضوع: وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بإلغاء القرار الصادر بتسريحه من عمله بما يترتب عليه من آثار واعتباره مثبتا حكما بعمله لدى الشركة المدعى عليها منذ تاريخ بدء عمله في 2007/12/8 وإعادته إلى عمله السابق لديها ومنحه راتب شهرين إنذار فإنه من الثابت من خلال الوثائق المبرزة في ملف هذه الدعوى بأن العلاقة الوظيفية بين المدعي وبين الشركة المدعى عليها (شركة SIPC سورية المحدودة) كانت بموجب عقود عمل سنوية منفصلة محددة المدة اعتبارا من تاريخ 2007/12/8 ولغاية 2013/3/23 ، وبذلك يغدو ما دفع به المدعي بأن عقود عمله لدى الشركة المدعى عليها كانت غير محددة المدة واعتبار عمله معها على هذا الأساس مفتقرة لمستنده القانوني الصحيح ولا يغير ذلك تمسكه بأحكام المادة /54/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 م التي أجازت تجديد عقد العمل المحدد المدة باتفاق صريح بين طرفيه لمدة معينة أو لمدة أخرى، وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة عن خمس سنوات انقلب العقد إلى عقد غير محدد المدة، ذلك أن النص المذكور إنما ينطبق على العامل الذي يتم تجديد العقد الأصلي المبرم معه وتتجاوز مدة تجديده عن الخمس سنوات بحيث ينقلب إلى عقد غير محدد المدة ولا ينطبق على حالة العامل – كحالة المدعي الذي يتم التعاقد معه تباعا بموجب عقود محددة المدة ومنفصلة عن بعضها أو لها شروطها المستقلة، هذا مع التنويه بأنه وإن كان ثمة عقد من عقود المدعي قد تم تجديده من قبل الشركة المدعى عليها؛ فإن مدته وفقا لما هو ثابت من الوثائق من المبرزة لا تتجاوز بعد تجديده مدة سنتين، وبذلك فإنه لا مجال لتطبيق حكم المادة /54/ من القانون المذكور على حالته، وبذلك تغدو مطالبة المدعي والحال ما ذكر بإلغاء قرار تسريحه من عمله واعتباره مثبتة بعمله لدى الشركة المدعي عليها منذ تاريخ بدء عمله أو إعادته إلى عمله السابق في غير محلها القانوني ومستوجبة الرفض، هذا مع التنويه بأثر هذه النتيجة تقضي إلى عدم قبول أي طلب يتعلق بإلغاء قرار التسريح محل المطالبة كطلب المدعي بمنحه راتب شهرين إنذار. ومن حيث إنه عن مطالبة المدعي بمستحقاته الواردة في عريضة دعواه والناجمة عن خدمته لدى الشركة المدعي عليها – sipc – فإنه من الثابت بالوثيقة التي تقدم بها وكيل الشركة المذكورة والمبرزة في الملف بأن المدعي وبموجب هذه الوثيقة قد أقر واعترف بأنه استلم من الشركة المدعي عليها كامل مستحقاته وبدل إجازاته وكافة تعويضاته حسب جدول سياسة العاملين في الشركة والتي انتهت مع نهاية خدمته لديها في 2013/2/28 وبأنه لم يعد له بذمة الشركة أي حق أو مطالبة لأي سبب كان، وبما أن المدعي لم يعارض وكيل الشركة المدعى عليها فيما دفع وتقدم به بهذا الصدد وكان الإقرار وفقا لما هو معلوم قانونا واجتهادا سيد الأدلة ويعتبر دليلا قاطعة على المقر بما أقر به ما لم يثبت أن إقراره كان نتيجة الضغط والإكراه، ولما كان المدعي لم يجادل بذلك فإن مطالبته بأي مستحقات ناجمة عن خدمته لدى الشركة المدعى عليها بعد ذلك بموجب الدعوى الماثلة تغدو مفتقرة لمستندها القانوني الصحيح ويستوجب ردها على هذا الأساس.ومن حيث إنه عن مطالبة المدعي بإلزام الشركة المدعى عليها بتسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ بدء عمله لديها وفق آخر أجر كان يتقاضاه وتقرير أحقيته بمكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة المذكورة؛ فإن المشرع سواء في قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون العمل الذي يخضع المدعي لأحكامهما قد أوجب على رب العمل تسجيل العاملين لديه مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق أسس محددة لذلك في أحكام القانونين المذكورين (المادة /18/ من قانون التأمينات الاجتماعية والمادة (27) من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010)وبما أن الثابت من خلال الوثائق المبرزة بأن الشركة المدعى عليها كانت قد قامت بالتزاماتها تجاه المدعي بتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في حينه اعتبارا من تاريخ بدء تعاقدها معه فقد أضحى لزاما على هذه المؤسسة الأخيرة منح المدعي مستحقاته التأمينية عن خدمته الوظيفية لدى الشركة المدعى عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية، كما يتعين على الشركة المدعى عليها بالتقابل تسديد حصتها والحصة المتقطعة من المدعي كاشتراكات تأمينية خلال مدة عمله لديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حال تسديدها لهذه المؤسسة الأخيرة مع ما ترتب عليها بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتزويد المؤسسة المذكورة بكافة الوثائق اللازمة لصرف مستحقات المدعي من التعويض المذكور – المنصوص عليها في قانون التأمينات وقانون العمل رقم /17/ لعام 2010م، وعليه تغدو مطالبة المدعى بمنحه تعويض نهاية الخدمة المستحق له عن خدمته الوظيفية لدى الشركة المدعى عليها قائمة على مستندها القانوني الصحيح وجديرة بالقبول، في حين تكون مطالبته بتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقد ثبت قيام الشركة المدعى عليها بالتزامها المذكور تجاهه منذ بدء عمله كونها غير جديرة بالحث باعتبارها أضحت غير ذات موضوع.ومن حيث إنه ترتيبا على ما سلف بيانه تكون الدعوى الماثلة بما هدفت إليه من مطالب قائمة على موجباتها القانونية في شطر منها وبذلك يتعين قبولها على هذا الأساس.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إخراج شركة عودة للنفط من الدعوى لعدم صحة مخاصمتها ثانيا: عدم البحث بمطلب المدعي المتعلق بتسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات باعتباره أضحى غير ذي موضوع.ثالثا: قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكلا. رابعا: قبولها موضوعا في شطر منها وأحقيته المدعي بتقاضي تعويض نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن فترة خدمته الوظيفية لدى الشركة المدعى عليها (شركة SIPC) وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنحه التعويض المذكور وإلزام الشركة المدعى عليها (شركة SIPC – سورية المحدودة) بتسديد حصتها والحصة المقتطعة من المدعي كاشتراك تأمينية خلال مدة خدمته لديها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – في حال عدم تسديدها إلى المؤسسة وما يترتب عليها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية، ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.خامسا: إعادة نصف ما أسلفه المدعي من رسوم إليه وتضمينه النصف الآخر منها وتضمين الطرفين (شركة SIPC – سورية المحدودة والمدعي) المصاريف م