الحماية المقررة للعلامة الفارقة أو الاسم التجاري المسجّل تنصرف إلى نطاق السلع أو النشاط الذي سُجِّل من أجله، وتمنع الغير من استعمال ذات العلامة أو الاسم أو ما يوقع اللبس بهما، إلا إذا أُضيف بيانٌ مميِّز يرفع الاشتباه.
العلامه الفارقه هي التي يتخذها صاحب التسجيل شعاراً للسلع التي يتجر بها تمييزاً لها عن غيرها من المنتجات والسلع المماثله إن ابتكار العلامه الفارقه وتسجيلها باسم صاحبها على نوع من السلع يستتبع استفادته من الحمايه التي بسطها المشترع بغيه الحيلوله دون منافسه الآخرين له بدون حق في هذا النوع بذاته. وإن هذه الحمايه لا يمكن أن تتعدى في أثرها إلى المنتجات التي لم تسجل من أجلها لا تقتصر حمايه الملكيه الصناعيه على العلاقه الفارقه بل تشمل الاسم التجاري وتستتبع منع جميع الأعمال التي من شأنها أن تحدث لبساً بأيه وسيله كانت بالنسبه لاسم المحل التجاري الخاص. إن الاسم التجاري الذي يتخذه الفرد أو الجماعه لمباشره التجاره يعتبر في مثل هذه الحاله (شبيهاً بالعلامه الفارقه) يهتدي به العملاء إلى المحل التجاري ويكون وسيله لاجتلاب الزبائن بدافع الشهره والسمعه الحسنه إن قيد الاسم التجاري وتسجيله يحرم على تاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع من التجاره التي يزاولها ما لم يضف إلى هذا الاسم بياناً يميزه عن الاسم السابق قيده