نكول المستثمر عن دفع بدل الاستثمار بموجب عقد الاستثمار المبرم مع الإدارة يعطي الإدارة أحقية بتقاضي البدل مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية ف...
نكول المستثمر عن دفع بدل الاستثمار بموجب عقد الاستثمار المبرم مع الإدارة يعطي الإدارة أحقية بتقاضي البدل مع الفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما أبداه محامي الدولة ممثل الجهة المدعية بأنه تم إبرام العقد رقم 72/2010 تاريخ 3/10/2010 بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها لاستثمار مقصف مدرسة ربيح أنس داوود حلقة أولي جرمانا وقد أخ المتعهد المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية وتخلف عن دفع بدل الاستثمار عن العام الدراسي 2011 – 2012 إلى الجهة المدعية والبالغ قدره / 41000 / ليرة سورية. ونظرا لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في تقاضي بدل الاستثمار مع الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام فقد بادرت الإقامة هذه الدعوى. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها التزمت الصمت تجاه ما جاء في عريضة الدعوى وتخلفت عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبلغها أصولا، الأمر الذي يتعين معه البت في هذه القضية في ضوء الوثائق المبرزة.ومن حيث إن المادة 9 من العقد المبرم بين الطرفين قد قضت بأن يدفع المتعهد بدل الاستثمار السنوي خلال الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي ويعتبر منذرة بما يترتب عليه من التزامات بمجرد حلولها.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد تخلفت عن سداد التزاماتها التعاقدية المترتبة في ذمتها والمتمثلة في بدل الاستثمار، الأمر الذي يستدعي إلزامها بأداء هذا البدل. ومن حيث إن المبالغ المطالب بها من قبل الجهة المدعية مثار نزاع أمام القضاء فإن الجهة المدعية تستحق تقاضي الفائدة القانونية عنها بنسبة (5%) سنوية اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام. ومن حيث إنه في ضوء ما سلف بيانه فإين دعوى الجهة المدعية تكون قائمة على مؤيدها القانوني ومن ثم فهي جديرة بالقبول موضوعا في شطر منها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي: أولا: قبول الدعوى شكلا. ثانيا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ قدره واحد وأربعون ألف ليرة سورية لقاء بدل الاستثمار عن العام الدراسي 2011/ 2012 للمقصف موضوع القضية مع الفائدة القانونية بنسبة (5%) سنوية عن المبلغ المذكور اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات. ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها المصاريف.