• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية أعفت الحكمين من التطرق للمهر لن الزوج ملزم بكامل المهر حكما الاجتهاد مستقر على أن حضور الوكيل في الجلسة

إذا ثبت حضور وكيل الخصم في الجلسة التي حدِّد فيها موعد المجلس العائلي عُدّ ذلك تبليغاً صحيحاً لموكله، ولا يُقبل الدفع بعدم التبليغ. وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، جاز للحكمين تقرير التفريق بطلقة بائنة مع إلزام الزوج بكامل المهر دون بحث تفاصيله.

نص الاجتهاد

المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية أعفت الحكمين من التطرق للمهر لن الزوج ملزم بكامل المهر حكما الاجتهاد مستقر على أن حضور الوكيل في الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ الموعد لموكله المناقشة: النظر في الطعن: لما كان ما أثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن لا ينال من القرار الطعين كونه ثابت بحضور وكيل الزوج الطاعن هذا المجلس من ضبط جلسة المحاكمة المؤرخة في 18/12/2014 التي جرى فيها تحديد موعد المجلس العائلي الاول فضلا عن تبليغه بجلسة 27/10/2014 إلى أن التحكيم لم يجر بحينه وكان الاجتهاد مستقر على أن حضور الوكيل في الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ الموعد لموكله. مما يتعين رفض ما جاء في السبب الأول من أسباب الطعن. وأما ما أثاره الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن فإنه لا ينال من القرار الطعين لان الغاية من المناداة على الزوج الطاعن وانتظاره الساعة القانونية هو أن لا يحرم الزوج الطاعن من حضور المجلس العائلي. وكان البحث بهذا الدفع عقيم ولا جدوى منه كونه ثابت بإقرار وكيل الزوج الطاعن في الدعوى ومن بيان فرع الهجرة والجوازات المبرز في ملف الدعوى أن الزوج الطاعن مغادر القطر إلى الامارات بتاريخ 22/8/2014 أي قبل انعقاد المجلس العائلي الجاري بتاريخ 16/2/2015 وبالتالي فإن الزوج الطاعن لم يحرم من حضور المجلس العائلي الاول لهذا السبب مما يتعين رفض ما جاء بالسبب الثاني من أسباب الطعن. وأما ما أثاره الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن فإنه لا ينال من القرار الطعين لان المادة 114 من قانون الاحوال الشخصية أعفت الحكمين من التطرق للمهر لان الزوج ملزم بكامل المهر حكما. وكان الاجتهاد قد استقر على إذا كانت أكثرية الإساءة أو كلها من الزوج يقرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة ويلزم الزوج بكامل المهر ولا يتطرق الحكمان إلى المهر. مما يجعل القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد.