• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض العمل الفني المتخصص يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات

تعويض العمل الفني المتخصص يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن أفر...

نص الاجتهاد

تعويض العمل الفني المتخصص يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية مما يجعلها جديرة بالقبول شكلا. ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق المبرزة بأن أفراد الجهة المدعية تحمل شهادات فنية ومتخرجة من المعاهد المتوسطة والثانويات الصناعية وقد منحها القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 تعويض اختصاص حدده مجلس الوزراء بموجب قراره رقم /20/لعام 2005 بنسبة 6, 5%/ من الأجر الشهري واستمر أفراد الجهة المدعية بقبض هذا التعويض منذ صدور القرار المذكور وحتى تاريخ 2009 /5/24 عندما قامت الجهة المدعى عليها بإصدار القرار رقم /2014/ص42/9 لعام 2009 المتضمن وقف صرف هذا التعويض استنادا إلى أن أفراد الجهة المدعية معينون بعد عام 1986 واستنادا إلى رأي رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية بعدم أحقيتها لهذا التعويض. ولقناعة الجهة المدعية بعدم مشروعية القرار الصادر عن الجهة المدعى عليها رقم /2014/ص/42/9 لعام 2009 وأحقيتها بإعادة صرف تعويض الاختصاص وفق أحكام المادة /98/ من القانون رقم /50/ لعام 2004 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /20/لعام 2005 بدءا من تاريخ حجبه في 2009/5/24 فكانت هذه الدعوى.وحيث إن وكيل الجهة المدعية يؤسس دعواه بأن هذا التعويض المطالب به أصبح من الحقوق المكتسبة للجهة المدعية بموجب القوانين والأنظمة السابقة كالمرسوم /2883/ لعام 1969 والمرسوم /25/لعام 1986 وجاء القانون /50/ لعام 2004 ليثبت منحه للعمال الفنيين وفق ما كانت عليه القوانين والأنظمة السابقة وإن الجهاز المركزي للرقابة المالية ليس من الجهات القضائية التي يعود إليها تفسير القوانين، وبالتالي فإن قرار الجهة المدعي عليها بوقف صرف تعويض الاختصاص مخالف للقانون /50/ لعام 2004 ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /20/لعام 2005 وقد أصبح هذا التعويض من الحقوق المكتسبة وقد تأيد ذلك بقرار المحكمة الإدارية العليا رقم /1729/طر الصادر بتاريخ 2013/11/20. وحيث إن الجهة المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية في جلسة 2015/10/26 مبينة فيها بأنه تم إيقاف تعويض العمل الفني المتخصص والتريث بمنحه بناء على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية رقم /63/ م. و تاریخ 2007/9/10 الذي اعتبر أن العاملين المعينين بعد عام 1986 غير مشمولين بالقرار رقم /20/م. و/ لعام 2005 وتم مخاطبة وزارة المالية التي أفادت بموجب كتابها رقم 1364/9/61 تاریخ 2014/1/28 بأنه سبق التوجيه من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتريث في طرح مثل هذه المواضيع على اللجنة في الوقت الحالي نظرة اللعبء المالي الذي يشكله منح هذه التعويضات والتمست رد الدعوى. ومن حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلغاء القرار المشكو منه المتضمن إيقاف صرف تعويض الاختصاص وإعادة صرف هذا التعويض للجهة المدعية اعتبارا من تاريخ وقفه. ومن حيث إنه يتضح من كتاب الجهة المدعى عليها بأنه لا يوجد مستند قانوني لوقف صرف هذا التعويض المطالب به وإنما تم إيقافه بناء على كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية وعلى حاشية رئيس مجلس الوزراء باعتبار أن منح هذا التعويض يشكل عبئة مالية على الموازنة العامة. ومن حيث إن أفراد الجهة المدعية تقاضوا تعويض العمل الفني المتخصص المطالب به واستمروا بتقاضيه حتى تاریخ 2009/5/24 مما يجعله حقأ مكتسبة لهم لا يجوز المساس به لاكتسابه الحصانة القانونية ويجعلهم في مركز قانوني لا يجوز المساس به. ومن حيث إنه بالنسبة لمطلب الجهة المدعية بمنحها تعويض العمل الفني المتخصص اعتبارا من تاريخ حجبه بتاريخ 2009/5/24 فلا بد من الإشارة أن هذا التعويض يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات وبالتالي يكون من حق الجهة المدعية تقاضي التعويض المطالب به عن خمس سنوات سابقة التاريخ الادعاء الواقع في 2010/5/19 ورفض ما يجاوز ذلك. ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم تكون دعوى الجهة المدعية جديرة بالقبول في شطر منها لقيامها على أساسي قانوني سليم ورفض ما يجاوز ذلك.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: قبول الدعوى وطلب التدخل شكلا.ثانيا: قبولهما موضوعا في شطر منهما وإلزام الجهة المدعى عليها بمنح أفراد الجهة المدعية الواردة أسماؤهم في استدعاء الدعوى وطلب التدخل تعويض العمل الفني المتخصص وبالنسبة التي يحددها القانون رقم /50/ لعام 2004 وذلك عن خمس سنوات سابقة لتاريخ الادعاء الواقع في 2015/5/19 ورفض ما يجاوز ذلك.ثالثا: تضمين الطرفين مناصفة المصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.