وجوب اختصام جميع أطراف الحكم المطلوب مخاصمته شرط شكلي لقبول دعوى المخاصمة، ويترتب على إغفال أحدهم رد الدعوى شكلاً. كما أن تنفيذ الحكم أو قبض التعويض المحكوم به يُفهم قبولا به ورضوخاً يسقط معه حق المخاصمة، مع بقاء حق المتضرر في الرجوع على أحد المسؤولين المتضامنين وحده في حدود المسؤولية التقصيرية وعقد...
إن دعوى المخاصمة تقام في مواجهة جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وهذا الوجوب يستدعي رفض الدعوى شكلا إذا لم يتم مراعاته عند إقامة دعوى المخاصمة ولابد من مخاصمة جميع الأطراف في دعوى المخاصمة لأنه على فرض إبطال القرار فلابد أن تكون بمواجهة أطرافه إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقا مباشرا بمواجهة مؤسسة التأمين في حدود التزاماتها في العقد وله مخاصمة أحد المسؤولين المتضامنين ومطالبته بالتعويض دون الأخرين عملا بالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني فلا موجب لإدخال مالك وسائق المركبة المؤمنة بالدعوى المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – أسباب الخصومة غير صحيحة لعدم مخاصمة مالك المركبة ومسبب الضرر سائقي السيارتين الشاحنتين 2 – تقارير اللجنة الطبية عن حالة المصابين غير صحيحة 3 – التقارير الطبية الشرعية اليرزة غير محالة من أية جهة رسمية مما يجعل الحادث غير ثابت . 4 – الإصابات المدونة في تقرير اللجنة الطبية لا يوجد دليل في الدعوى پشت آنها ناجمة عن ذات الحادث موضوع هذه الدعوى مما يجعل الدعوى غير ثابئة ومستوجبة للرد لعدم الثبوت 5 – تقرير الطبيب الشرعي الأولي لا يملك أي صفة رسمية وبالتالي لا يمكن اعتماده كأساس في إثبات الإصابة .6 – وكيل الجهة المدعية قبض مبلغ التعويض المحكوم به. في الشكل حيث أن دعوى المدعي في العاصمة المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين إضافة لوظيفته من تطلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الرابعة في محكمة النقض رقم 1981 اساس 1743 تاریخ 3/12/2013 المتضمن: قبول الطعن شكلا وموضوعة وفسخ القرار والحكم بما يلي: قبول استئناف التأمين شكلا ورده موضوعا لوقوع الهيئة المخاصمة في الخط المهني الجسيموحيث أن دعوى المخاصمة تقام في مواجهة جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم محل المخاصمة وهذا الوجوب يستدعي رفض الدعوی شکلا إذا لم تتم مراعاته عند إقامة الدعوى المحاصمة. (هيئة عامة 103/218 لعام 2000) ولا بد من مخاصمة جميع الأطراف في دعوى المخاصمة لأنه على فرض إبطال القرار فلا بد أن تكون مواجهة أطرافه (مخاصمة رقم 498/238 لعام 1999) وحيث أن دعوى المخاصمة لم تقام بمواجهة المدعى عليهما (.) و (.) رغم أتما طرفان أساسيان مثلا في كافة المراحل بداية واستئنافة ونقضا، الأمر الذي يستدعي رفض الدعوى.وحيث أن قيام الجهة المدعية بالعاصمة بتنفيذ الحكم المحام يعتبر قبولا منها بالحكم المذكور ورضوحا له الأمر الذي لا يجيز لها معلقة الادعاء بالعاصمة (هيئة عامة ۳۷213/37 لعام 2005)وحيث تبين من الوثيقة رقم 15 أن وكيل الجهة المدعية قد قبض مبلغ التعويض المحكوم به مع لواحقة القانونية والبالغ 1765360 ل.س فإن الجهة المدعية بالعاصمة قد تنقذت الحكم المحاكم ويعتبر ذلك قبولا منها بالحكم المذكور ولا يجوز الادعاء بالعاصمة. وحيث أن عقد التأمين يعطي المتضرر حقا مباشرة بمواجهة مؤسسة التأمين في حدود التزاماتها في العقد وله مخاصمة أحد المسؤولين المتضامنين ومطالبته بالتعويض دون الآخرين عملا بالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني فلا موجب لإدخال مالك وسائق المركبة المؤمنة بالدعوى.وحيث أن الخبرة الحلبية على المصابين قد جرت تحت إشراف المحكمة وهي خبرة فنية تقوم على معرفة خاصة ولا يجوز معادلة الحمراء الفنيين فيما توصلوا إليه من نتيجة لأن ذلك لا يشكل مسألة من مسائل القانون ما دامت الحيرة استوفت شرائطها الشكلية والفنية فهي جديرة بالاعتماد وحيث أن قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنية حسبما ولا خطأ عادي مادام الدليل الذي قلعت به المحكمة بكفي لحمل النتيجة التي توصلت إليها وحيث أن ما قررته الهيئة المخاصمة لا يدخل ضمن مفهوم الخطا المهني الجسيم مما يتعين رد دعوى المحاصمة شكلا، واستطرادة فإنه كان يتوجب مطالبة السيد وزير العدل بالتعويض بصفته ممثلا للدولة عن الالتزامات التي سيحكم بما بالتكافل والتضامن مع الهيئة المخاصمة وهذا مسیت آنت موجب لرد الدعوى شكلا لأنه يكتفي بمطالبة المدعى عليهم بالتعويض وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة وعملا بأحكام المادة 444 أصول محاکمات مدنية.لذلك تقرر بالإجماع :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة تضمين المدعي بالعاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الأوراق أصولا