• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدخل الانضمامي لا يسبغ على المتدخل حقاً مستقلاً في الطعن إذا لم يكن قد طلب الحكم لنفسه

التدخل الانضمامي لا يسبغ على المتدخل حقاً مستقلاً في الطعن إذا لم يكن قد طلب الحكم لنفسه؛ إذ تتحدد مصلحته وإجراءات خصومته بحدود من انضم إليه، ولا يملك أن يفصل طعنه عن مصير الخصومة الأصلية التي تدخل فيها.

نص الاجتهاد

إن من تدخل انضماميا إلى جانب أحد أطراف الدعوى ولم يطلب الحكم لنفسه بأي شيء تعد طلباته مرتبطة مع طلبات من تدخل إلى جانبة ولا يملك حق الطعن بالقرار الذي صدر ضد من تدخل غلى جانبه بمعزل عنه أصولا المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – خالفت الهيئة مصدرة القرار المخاصم أحكام المواد 160 و162 و239 من قانون أصول المحاكمات المدنية باعتبار أن المركز القانوني لطالبة المخاصمة قد تقرر بالحكم الاستئنافي المطعون فيه حينما فضى بقبول طلب تدخلها شكلا ورفضه موضوعا وأضحت بالتالي طرفا بالدعوى وبالخصومة وهذا المركز لا يتغير أن كانت قد تدخلت منضمة لأحد الأطراف أم طالبة الحكم لنفسها أي أنها أضحت طرفا بالدعوى وبالخصومة فيها 2 – خالفت الهيئة مصدرة القرار المخاصم أحكام المادة 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية والاجتهاد القضائي المستقر على أن المطلق يجري على إطلاقه مما أوقع هذه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم3 – لم تلتفت الهيئة مصدرة القرار المشكو منه إلى دفوع المدعية والتي أثارتا بلائحة الطعن المقدمة من قبلها بالرغم من أنها جوهرية تؤثر بنتيجة الدعوى والتي لا يجوز الالتفات عليها مما أوقع هذه الهيئة بالخطا المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها. 4 – تلتمس المدعية بالمخاصمة من حيث النتيجة قبول الدعوى شكلا وموضوعا في الحكم بإبطال القرار المشكو منه وإلزام الهيئة المخاصمة مع السيد وزير العدل والجهة المدعى عليها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية طالية المخاصمةالنظر في الدعوى حيث أن دعوى المدعية بالمخاصمة تهدف من حيث النتيجة إلى قبول الدعوى شكلا وموضوعا و إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 23/9/2014 وتحت رقم 832 أساس 913 والمتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن شكلا وحيث أن الدعوى الأصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه المقدمة من المدعي عليها بالمخاصمة (۰) مواجهة مورث الجهة المدعى عليها بالمخاصمة (.) قد هدفت إلى تثبيت البيع بين الطرفين والمتعلق بالحصة السهمية البالغة 32,844 سهما من العقار 2169 قنوات بساتين من ثم تسجيل المبيع على اسم المدعية (.) لدى السجل العقاري أصولا.وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية الحادية عشر بدمشق قرارها رقم 737 أساس 10332 تاريخ 25/8/2010 والذي قضى من حيث النتيجة برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة فبادرت المدعية الاستئناف هذا القرار أصولا، وأثناء النظر بالدعوى أمام محكمة الاستئناف تدخلت المدعية (.) هذه الدعوى تدخلا إنضماميا، إلى جانب المدعي عليها المستأنف عليه وطلبت قبول طلب تدخلها شكلا وموضوع وتصديق القرار المستأنفوبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قرارها رقم 93اساس 2086 تاريخ 14/5/2014 والذي قضى من حيث النتيجة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بتثبيت شراء المدعية (.) من المدعى عليه الحصة السهمية موضوع الدعوى وتسجيلها على اسم المدعية لدى قيود السجل العقاري وقبول طلب التدخل المقدم من المدعية بالمخاصمة شكلا ورده موضوعافكان أن بادرت المدعية للطعن بهذا القرار وللأسباب المبينة بلائحة الطعن المقدمة من قبلها فكان أن أصدرت الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض قرارها المشكو منه والذي انتهى إلى رفض الطعن شكلا وحيث أنه من الثابت من وثائق الدعوى التي صدر بشانها القرار المخاصم وخاصة طلب التدخل المقدم من المدعية أن محكمة الاستئناف من أن هذا التدخل كان إنضماميا أي أنها كانت منضمة بطلباتها إلى أحد أطراف الدعوى ولم تطلب الحكم لنفسها بأي شيء وبالتالي فإن طلباتها غدت مرتبطة مع طلبات من تدخلت إلى جانبه وأضحى بالتالي تدخلها مرتبطة بمن تدخلت إلى جانبه وأضحت تابعة له وجودا وعدما والحالة هذه وفي وبالتالي لا تملك حق الطعن بالقرار الذي صدر ضد من تدخلت لجانبه بمعزل عنه أصولا وحيث أن الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية أو في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المعروضة أو ما يمكن أن يصل إليه من استخلاص مبني على ما تحويه الدعوى من دفوع وأوراق ووثائق لا يشكل خطأ مهنيا جسيما لأنه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد في التقنين الذي لا يمكن أن يكون موضع مساءلة ( قرار نقض مخاصمة رقم 608 أساس 382 العام 1998 وكذالك قرار رقم 266/900 لعام 2008) مما تغدو الأسباب التي ساقتها المدعية بلائحة دعواها لا تسم الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم.وحيث أنه وعلى ضوء ما تقدم فإن ذلك لا يشير إلى وقوع إلى الهيئة المخاصمة بخطأ مهني جسهم الأمر الذي يبرر رد الدعوى شكلا والحالة هذه.لذلك تقرر بالإجماعرد الدعوى شكلا مصادرة يدل التأمين وتضمين المدعية بالمخاصمة الرسم و بدل أتعاب المحاماة