• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة المشتركة في التحكيم الزوجي من صلاحية الحكمين ولا يقتضي توزيعها مناصفة بين الزوجين

إذا ثبتت الإساءة المشتركة في الشقاق الزوجي، فلا تُقدَّر حكماً بنسبةٍ متساوية بين الزوجين، بل يعود للحكمين تقديرها وإسقاط أثرها على المهر المعجل والمؤخر بحسب ما يراه من وقائع النزاع. كما أن تقرير الحكمين متى صدر وفق الأصول بعد جلسات وسماع وبحث، تكون له حجية لا تُنال إلا بالتزوير.

نص الاجتهاد

كون الإساءة مشتركة لا يعني أن تكون الإساءة بواقع %50 على كل من الزوجين وإنما إسقاط الإساءة على المهر بقسميه والمؤخر من صلاحيات الحكمين المناقشة: النظرفي الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها الطاعن لا تنال من القرار موضوع الطعن لاسيما وأن الحكمين أوضحا بأنهما عقدا جلسات عديدة حضرها كل من الزوجين واستمعا فيها إلى مفصل أقوالهما وإلى شهود كل منهما ووقفا بإمعان وإحاطة وتبصر عل أسباب ومسببات الشقاق القائم بين الزوجين وبذل غاية الجهد وفائق العناية في إصلاح ذات البين وكان تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير. كما أن الإساءة تناقش في جلسات التحكيم ومن جهة أخرى فإن كون الإساءة مشتركة لا يعني أن تكون الإساءة بواقع % 50 عل كل من الزوجين وإنما إسقاط الإساءة على المهر بقسميه المعجل والمؤخر من صلاحيات الحكمين. ومن جهة أخرى فإن مبلغ 2500 ل.س المقرر للزوجة كنفقة هو بحدود الكفاية ولا يوصف بأن تقديره جاء جزافا لاسيما وواقع الحال الذي يعيشه الناس في هذه الاونة. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بأسباب الطعن.