نصوص الأحوال الشخصية المتعلقة برؤية الصغير تُفسَّر على نحوٍ لا يحصر حق الزيارة بالوالدين، ويجوز تمكين الجد والجدة من رؤية الصغير دوريًا إذا لم يوجد نصّ صريح يمنع ذلك.
لما كان اسم الام يطلق على الجدة أيضا (معجم المعاني الجامع) وكان العرف والمنطق السليم أن يعامل الجد لاب أو الجدة لم كالام أو الاب في تمكين كل منهما من رؤية الصغير دوريا وأن نص الفقرة 5 من المادة 148 أحوال شخصية لا تعني إطلاقا حرمان غير الوالدين من حق رؤية الصغير. المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان اسم الام يطلق على الجدة أيضا (معجم المعاني الجامع) وكان العرف والمنطق السليم أن يعامل الجد لاب أو الجدة لم كالام أو الاب في تمكين كل منهما من رؤية الصغير دوريا وأن نص الفقرة 5 من المادة 148 أحوال شخصية لا تعني إطلاقا حرمان غير الوالدين من حق رؤية الصغير. وكان ما يستند عليه الطاعن من اجتهاد يعود لعام 1971 والاجتهاد الاخر يستند عليه وهو قبل التعديل الجاري بالمادة 21 من القانون 34 تاريخ 31/12/1975 وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وعلل لما قضى به تعليلا صحيحا مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد.