• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار المتابعة لا يمنع فرض النفقة ما لم يصدر قرار باعتبار الزوجة ناشزاً

لا يترتب على صدور قرار بالمتابعة بذاته سقوط النفقة عن الزوجة، وإنما يتوقف حرمانها من النفقة على صدور قرار من رئيس التنفيذ باعتبارها ناشزاً.

نص الاجتهاد

صدور قرار بالمتابعة لا يتعارض مع فرض النفقة طالما أن الزوجة لا تعتبر ناشزا غير مستحقة للنفقة إلا بعد صدور قرار من رئيس التنفيذ باعتبارها ناشزا. المناقشة: النظر في الطعن: بالتدقيق ولما كانت الأسباب التي أوردها وكيل الطاعن لا تنال من القرار موضوع الدعوى الذي جاء صحيحا وسليما لاسيما وإن أسباب الشقاق تعرض على الحكمين كما أن تقرير الحكمين وضبوط جلسات المحاكمة من الاسناد الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير وقد جاء تقرير الحكمين مستكملا لكافة شروطه المطلوبة قانونا وقد أخذت به المحكمة. ومن جهة أخرى فإن صدور قرار بالمتابعة لا يتعارض مع فرض النفقة طالما أن الزوجة لا تعتبر ناشزا غير مستحقة للنفقة إلا بعد صدور قرار من رئيس التنفيذ باعتبارها ناشزا. الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء بهذه الأسباب.