وزن الشهادة وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا يُقيَّد ذلك بطبيعة المال محل النزاع ما دام التقدير واقعاً ضمن حدود الاقتناع القضائي.
إن تقدير الشهادات والأخذ بها كلا أو بعضا أو بالقسم الذي يأتلف مع قناعة المحكمة يعود لقضاة الموضوع عملا بالمادة 62 من القانون 359 ولو كان متعلقا بتصرف في مراعي تعود لأملاك الدولة