المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي لا تثبت إلا بإقامة الدليل على الخطأ، لأن الخطأ عنصر واجب الإثبات ولا يُفترض افتراضاً ما لم يرد نص خاص يقرر ذلك.
الخطأ كما عرفه الفقهاء هو الاعتراف في السلوك والتقصير ببذل العناية الازمة بصورة تؤدي إلى الاضرار بالغيرإن المسؤولية عن الاعمال الشخصية هي مسؤوليه تقوم على خطأ واجب الاثبات ولا تقوم على الخطأ المفترض