• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ورود كتاب من الجهة المعنية بإحالة المدعى عليهم إلى المحكمة المسلكية يوجب وقف التتبعات المسلكية لحين صدور قرار بالإحالة المناقشة

عدم ورود كتاب من الجهة المعنية بإحالة المدعى عليهم إلى المحكمة المسلكية يوجب وقف التتبعات المسلكية لحين صدور قرار بالإحالة المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحالين كانوا يعملون بتاريخ الحادثة لدى مشفى المواساة وحاليا مكفوفي اليد حيث كان يعمل المحال (غ) بصفة سائق وعضو لجنة شراء وي...

نص الاجتهاد

عدم ورود كتاب من الجهة المعنية بإحالة المدعى عليهم إلى المحكمة المسلكية يوجب وقف التتبعات المسلكية لحين صدور قرار بالإحالة المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحصل في أن المحالين كانوا يعملون بتاريخ الحادثة لدى مشفى المواساة وحاليا مكفوفي اليد حيث كان يعمل المحال (غ) بصفة سائق وعضو لجنة شراء ويعمل المحال (م) في لجنة الشراء للمواد غير الطبية ويعمل المحال (ح) في مكتب القبول ومكلف في لجنة الشراء وقد أسند إليهم من خلال التحقيقات الجارية جرم الغش في العقود التي تجريها الدولة والرشوة الجنائية وفق أحكام القانون /3/ لعام 2013م وذلك من خلال تقاضيهم رشاوى مالية من قبل الموردين للمواد الغذائية واللحوم لقاء قبول هذه المواد بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد من قبل مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وأنهم كانوا يقومون بغض النظر عن تلاعب الموردين بنوعية وجودة هذه المواد، وهو الأمر الذي ألحق ضررا بالمصلحة العامة والمال العام وقد أحيلوا من أجل ذلك للقضاء الجزائي ونتيجة المحاكمة أصدر قاضي التحقيق الأول قراره رقم 166 وتاريخ 2015 /4/16 أساس 626/2015 بمنع محاكمة (المحالين) من الجرم المسند إليهم لعدم كفاية الدليل بحقهم وقد اكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية، وبناء عليه أصدرت الإدارة المعنية كتابها رقم 7404 / ش وتاريخ 2015/11/11 إلى هذه المحكمة لبيان ما إذا كان المذكورين قد تم عرضهم على المجلس التأديبي أو ورود تحقيقات مسلكية بحقهم من المحكمة المسلكية وذلك ليتسنى إجراءات إعادتهم للعمل لدى المستشفى مما كانت معه هذه الدعوى الماثلة.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: كتاب مستشفى المواساة رقم 7404 / س وتاريخ 2015/11/11 – قرار قاضي التحقيق الأول رقم 166 تاريخ 2015/4/ 16 أساس 2015/ 626 – محضر استجواب المحالين تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: من حيث إن المحالين حضروا جلسات المحاكمة وكرروا أقوالهم الواردة أمام المقرر والتي أنكروا فيها صحة ما أسند إليهم والتمسوا من حيث النتيجة إعلان عدم مسؤوليتهم ومنحهم الشفقة والرحمة. ومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة والتمس فرض عقوبة شديدة بحق المحالين. ومن حيث إن البند /2/من الفقرة/ ب/ من المادة /26/من قانون المحاكم المسلكية قد نصت على ما يلي: (باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئة عن العمل). ومن حيث إن الكتاب رقم 7404/ س و تاريخ 2015/11/11 الموجه من الإدارة المعنية إلى هذه المحكمة لم يتضمن أي قرار بإحالة المحالين إلى هذه المحكمة وإنما تضمن البيان من المحكمة ما إذا كانت قد جرت أي تحقيقات مسلكية بحق المحالين؛ وذلك ليتسنى لها استكمال إجراءات إعادة المحالين إلى عملهم مما يتعين معه وقف الملاحقة المسلكية الجارية بحق المحالين بموجب هذه الدعوى وذلك لحين صدور قرار بإحالتهم إلى هذه المحكمة إعمالا لأحكام الفقرة /2/من الفقرة/ب/ من المادة /26/من قانون المحاكم المسلكية. لذلك كله وللأسباب الواردة أعلاه: قررت المحكمة بالاتفاق وخلافا للمطالبة بما يلي: أولا: وقف التتبعات المسلكية الجارية بحق المحالين بموجب هذه الدعوى وذلك لحين صدور قرار بإحالتهم إلى هذه المحكمة وفقا لأحكام الفقرة /2/من /ب/ من المادة 26 من قانون المحاكم المسلكية ذي الرقم /7/ لعام .1990ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار لمن يلزم.