• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على الخطأ في التمثيل رد الدعوى شكلا ولا يعتد بادعاء الخطأ المادي أو الكتابي لتداركه

إذا وقع خطأ في تمثيل أحد الخصوم في الدعوى، وجب ردها شكلاً، ولا يُعتدّ بالاحتجاج بأن هذا الخطأ كان مادياً أو كتابياً متى أثّر في صحة التمثيل.

نص الاجتهاد

إن الخطأ في التمثيل يوجب رد الدعوى شكلا ولا يعتد بالقول بأن ذلك كان نتيجة خطأ مادي أو كتابي