إذا وقع خطأ في تمثيل أحد الخصوم في الدعوى، وجب ردها شكلاً، ولا يُعتدّ بالاحتجاج بأن هذا الخطأ كان مادياً أو كتابياً متى أثّر في صحة التمثيل.
إن الخطأ في التمثيل يوجب رد الدعوى شكلا ولا يعتد بالقول بأن ذلك كان نتيجة خطأ مادي أو كتابي