• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائمة بها بصورة فعلية أو موجودة في أحد الأوضاع الت

لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائمة بها بصورة فعلية أو موجودة في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر

نص الاجتهاد

مطالبة العامل بأقساط التسليف الشعبي يخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في هذا المطلب بحسبان أن عقد القرض من العقود المدنية التي لا تتعلق بالوظيفة المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها وشروطها الشكلية فهي جديرة بالقبول شكلا.ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى تتحصل حسبما استبان من الأوراق بأن الجهة المدعى عليها كانت من العاملين لدى الجهة المدعية (مشفى المواساة الجامعي) وقد انقطعت عن العمل دون مبرر قانوني ونظرة لاستمرار تغيبها عن العمل لمدة تجاوزت الخمسة عشر يوما بصورة متصلة اعتبارا من تاريخ 2013/4/13 فقد أصدرت الجهة المدعية قرارها ذي الرقم 196 المؤرخ في 5/6/2013متضمنا اعتبارها بحكم المستقيل، وقد ترتب بذمة الجهة المدعى عليها مبلغ قدره /89762/ ليرة سورية وهو عبارة عن أجور وتعويضات قبضتها زيادة عن استحقاقها بقيمة /38٫922/ ليرة سورية ومبلغ /50840/ ليرة سورية لقاء باقي أقساط تسليف شعبي. ونظرا لقناعة الجهة المدعية بأحقيتها في استرداد المبلغ المذكور من الجهة المدعى عليها مع الفائدة القانونية بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي فقد كانت هذه الدعوى. ومن حيث إنه ولعدم وجود الجهة المدعى عليها في منزلها أثناء التبليغ فقد تم تبليغها موعد جلسة المحاكمة لصقة على باب منزلها بحضور مختار المحلة ورغم حصول التبليغ وفق الأصول القانونية وإفساح المجال أمام الجهة المدعي عليها مطولا إلا أنها لم تحضر أية من جلسات المحاكمة ولم يرسل من يمثلها قانونا الأمر الذي وجدت معه المحكمة ضرورة البت بطلبات الجهة المدعية على ضوء الأوراق المبرزة بالملف. ومن حيث إنه ولجهة مطالبة الجهة المدعية بإلزام الجهة المدعى عليها بمبلغ /55840 / ليرة سورية لقاء باقي أقساط التسليف الشعبي فإنه يخرج عن نطاق اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري النظر في هذا المطلب بحسبان أن عقد القرض من العقود المدنية التي لا تتعلق بالوظيفة.ومن حيث إن القانون الأساسي للعاملين في الدولة قد نص في المادة /79/ منه: ((لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائمة بها بصورة فعلية أو موجودة في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر)). ومن حيث إنه وتطبيقا لأحكام المادة القانونية أنفة الذكر فإنه يكون من المتعين على العامل الذي ينقطع عن عمله ويعتبر بحكم المستقيل أن يرد الأجور التي تقاضاها زيادة عن استحقاقه.ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سلف بيانه فإنه يتعين إلزام المدعى عليها برد الأجور والتعويضات التي تقاضتها زيادة عن استحقاقها والبالغة /38922/ ليرة سورية إلى الجهة المدعية ومن حيث إنه ولجهة مطالبة الجهة المدعية بالفائدة القانونية فإنه من غير الجائز الحكم بالفائدة في إطار العلاقة الوظيفية بين العامل والإدارة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الإدارية العليا بهذا الصدد. ومن حيث إنه ولجهة مطالبة الجهة المدعية بالتعويض عن الضرر المعنوي فقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على أن مجرد ترك العامل لعمله لا يلحق ضررا معنوية بالإدارة التي كان يعمل لديها. ومن حيث إنه وتأسيسا على ما سلف بيانه فإن دعوى الجهة المدعية لجهة المطالبة برد الأجور والتعويضات التي تقاضتها الجهة المدعى عليها زيادة عن استحقاقها تكون قائمة على مؤيداتها القانونية، الأمر الذي يمهد للحكم بقبولها موضوعا في شطر منها.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالمطالبة المتعلقة بإلزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ /50840/ ليرة سورية لقاء أقساط مصرف التسليف الشعبي. ثانيا: قبول الدعوى فيما عدا ذلك شكلا. ثالثا: قبولها موضوعا في شطر منها وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء مبلغ قدره ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون ليرة سورية إلى الجهة المدعية لقاء ما تقاضته من أجور دون وجه حق ورفض ما يجاوز ذلك من طلباتثالثا: تضمين الطرفين المصاريف مناصفة ومبلغ /1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة.