إذا كان المحال ليس من العاملين في الدولة وغير مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 فإن مساءلته مسلكيا تخرج عن اختصاص المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحل في أن المحال (م.ع) كان يعمل بتاريخ الحادثة كرئيس مجلس إدارة جمعية المسنين بالسويداء وقد نسب...
إذا كان المحال ليس من العاملين في الدولة وغير مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 فإن مساءلته مسلكيا تخرج عن اختصاص المحكمة المسلكية المناقشة: الوقائعمن حيث إن وقائع القضية تتحل في أن المحال (م.ع) كان يعمل بتاريخ الحادثة كرئيس مجلس إدارة جمعية المسنين بالسويداء وقد نسب إليه نتيجة التحقيقات التفتيشية الجارية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش جرم اختلاس وإساءة الائتمان على المال العام من خلال ملاحظة البعثة التفتيشية وجود نقص في صندوق الجمعية بمبلغ وقدره /265877/ ل. س وفقدان إيصال بمبلغ /25000/ ل. س مسلمة للسيد (ع.ع) وفقدان إيصال أخر بمبلغ /5000/ ل. س مسلمة للسيد (ر.م) وقيام الأنسة (دبي) بأعمال يكلفها بها مجلس الإدارة مقابل مكافأة شهرية مقدارها (5000) بشكل مخالف وقد تم إحالته إلى هذه المحكمة للبت بوضعه مسلكية.وقد تأيدت الوقائع السابقة بالأدلة التالية: قرار الإحالة. – التحقيقات التفتيشية. – تقرير المقرر وكافة الأوراق المبرزة في الملف. في المناقشة والتطبيق القانوني والحكم: ومن حيث إن المحال حضر أمام هيئة المحكمة وأنكر صحة ما أسند إليه قائلا إنه كان يعمل سابق لدى جمعية المسنين وأنه من الأشخاص الذين أسسوا هذه الجمعية لمساعدة الناس وأنه من غير العاملين في الدولة والتمس من حيث النتيجة إعلان عدم مسؤوليته ومنحه الشفقة والرحمة وأبرز وثيقة تفيد بأنه غير عامل في الدولة صادرة عن السجل العام للعاملين في الدولة برقم /277480/ لعام 2015مومن حيث إن محامي الدولة حضر جلسات المحاكمة واستمهل لتقديم بيان وضع المحال وللتأكد فيما إذا كان له مرجع تأديبي أم لا. ومن حيث إنه من المبين من الأوراق بأن المحال كان يعمل لدى جمعية المسنين بالسويداء وهو ليس من العاملين في الدولة وغير مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 مما يجعل مساءلته مسلكية عما نسب إليه خارج عن اختصاص المحكمة المسلكية، الأمر الذي يتعين معه إعلان عدم اختصاص المحكمة المسلكية لمحاكمة المحال دون المساس في حق الإدارة بملاحقة المجال أمام المرجع التأديبي المختص إن وجد وفقا للقوانين والأنظمة التي يخضع لها. لذلك كله تأسيسا على ما سبق: حكمت المحكمة بالاتفاق ووفقا للمطالبة بما يلي: أولا: عدم اختصاص المحكمة المسلكية للعاملين بالدولة بمحاكمة المحال وذلك دون المساس في حق الإدارة في ملاحقة المجال أمام المرجع التأديبي المختص إن وجد وفقا للقوانين والأنظمة التي يخضع لها. ثانيا: لا مجال للرسم. ثالثا: إبلاغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.