يشترط للاستفادة من سبب التخفيف المقرر للمفتري أن يكون رجوعه عن افترائه تلقائياً واختيارياً وقبل مباشرة أي ملاحقة، لأن الرجوع اللاحق تحت ضغط التحقيق أو المواجهة لا يحقق الغاية التي قصدها المشرّع.
تخفيف العقوبة عن المفتري في حال الرجوع عن افترائه مقصود به الرجوع الطوعي المناقشة: إن المادة 394 من قانون العقوبات قد نصت على تخفيف العقوبة عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة إنما يقصد منه الرجوع الطوعي ليكفر المفتري عن خطئه ويتلافى ما جاء في إخباره أما الرجوع في هذه القضية فقد تم بعد التحقيق ومقابلة الأظناء مع بعضهم ومجابهة المفتري بجريمته مما اضطره بيان الحقيقة وإظهار الكذب في الإخبار وهذا ما يجعل الجزء تاماً غير مشروع فيه ويحرم الطاعن من التخفيف الوارد في المادة المذكورة.