القيد العقاري يفقد حجيته كسبب للاحتجاج بالملكية أو لدرء الفسخ متى كان التسجيل قد جرى خلافاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.
إن التمسك بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري كسبب في اكتساب الملكية ومنع فسخها يصبح في غير محله القانوني إذا ما تم التسجيل خلافا لما قضت به الأحكام القضائية