• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالقوة الثبوتية لقيد السجل العقاري إذا تم التسجيل خلافاً لما قضت به الأحكام القضائية

القيد العقاري يفقد حجيته كسبب للاحتجاج بالملكية أو لدرء الفسخ متى كان التسجيل قد جرى خلافاً لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إن التمسك بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري كسبب في اكتساب الملكية ومنع فسخها يصبح في غير محله القانوني إذا ما تم التسجيل خلافا لما قضت به الأحكام القضائية