الخصم الذي يسقط حقه في الاستئناف لرفع الطعن بعد فوات الميعاد، أو الذي يُعدّ مذعناً للحكم، لا يجوز له أن يطعن بالنقض على أساس ذات الحكم؛ ويُقضى بعدم قبول طعنه شكلاً.
لا يقبل الطعن بالنقض المقدم من الذي فوت على نفسه مدة الاستئناف أو أذعن للحكم ويجب رفضه شكلا لأن الاستئناف يعد مقدما خارج المدة القانونية