وجوب تسبيب الأحكام تسبيباً كافياً والرد على الدفوع المطروحة على وجهٍ صريح، وإلا كان الحكم عرضةً للنقض لقصور التعليل والإخلال بحق الدفاع.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على كافة أسبابها ومقوماتها وأن ترد المحكمة على كافة الدفوع المثارة أمامها وإلا كانت عرضة للطعن بها وأن عدم التقيد بذلك يوجب نقض القرار