• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية المبرمة تمنع إعادة طرح النزاع بذات الحق محلا وسببا وتكون حجة قاطعة على الخصوم

الحكم القضائي القطعي يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم متى اتحد الحق محل النزاع والسبب، لأنه يكتسب حجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

يمتنع على الأطراف طرح النزاع مجددا بذات الحق محلا وسببا إذا انبرمت الأحكام القضائية لأنها تصبح حجة قاطعة دامغة بمواجهتهم