الحكم القضائي القطعي يمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم متى اتحد الحق محل النزاع والسبب، لأنه يكتسب حجية الأمر المقضي.
يمتنع على الأطراف طرح النزاع مجددا بذات الحق محلا وسببا إذا انبرمت الأحكام القضائية لأنها تصبح حجة قاطعة دامغة بمواجهتهم