الصفة أساس كل دفع وأساس قبول الخصومة، فإذا انتفت ابتداءً أو زالت أثناء الدعوى زالت صفة من زالت عنه، ولا يُعتدّ بإجرائه أو دفعه بعد زوالها.
إن الصفة هي أساس كل دفع فإذا انتفت هذه الصفة ابتداء أو زالت لأي سبب خلال سير الدعوى انتفت صفة من زالت عنه