• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتفي صفة الخصم إذا انتفت عنه الصفة ابتداءً أو زالت أثناء سير الدعوى

الصفة أساس كل دفع وأساس قبول الخصومة، فإذا انتفت ابتداءً أو زالت أثناء الدعوى زالت صفة من زالت عنه، ولا يُعتدّ بإجرائه أو دفعه بعد زوالها.

نص الاجتهاد

إن الصفة هي أساس كل دفع فإذا انتفت هذه الصفة ابتداء أو زالت لأي سبب خلال سير الدعوى انتفت صفة من زالت عنه