• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقدَّم طلب تجديد الدعوى بعد شطبها إلى المحكمة التي أصدرت قرار الشطب

اختصاص نظر طلب تجديد الدعوى المشطوبة ينعقد للمحكمة التي شطبت الدعوى، ويجب تقديم الطلب إليها مباشرة.

نص الاجتهاد

إن طلب تجديد الدعوى بعد الشطب يتم تقديمه لذات المحكمة الجاري الشطب أمامها