اختصاص نظر طلب تجديد الدعوى المشطوبة ينعقد للمحكمة التي شطبت الدعوى، ويجب تقديم الطلب إليها مباشرة.
إن طلب تجديد الدعوى بعد الشطب يتم تقديمه لذات المحكمة الجاري الشطب أمامها