• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية عقد البيع بالبينة الشخصية من الخصوم أو من الغير سواء أكان العقد عرفياً أم مسجلاً

صورية عقد البيع يجوز إثباتها بالبينة الشخصية من الغير أو من المتعاقدين، سواء كان العقد عرفياً أم مسجلاً.

نص الاجتهاد

يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية من الغير أو من المتعاقدين سواء أكان عقد البيع عرفيا أم مسجلا