صورية عقد البيع يجوز إثباتها بالبينة الشخصية من الغير أو من المتعاقدين، سواء كان العقد عرفياً أم مسجلاً.
يجوز إثبات الصورية بالبينة الشخصية من الغير أو من المتعاقدين سواء أكان عقد البيع عرفيا أم مسجلا