التزام محكمة الإحالة بتوجيهات الحكم الناقض يحصّن قرارها من الطعن من هذه الجهة، وأي تصرف أو اتفاق يتعلق بالحقوق المشتركة لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر عن جميع أصحاب الحق، وإلا وقع باطلاً غير منتج لآثاره.
لا يمكن النيل من قرار المحكمة ما دامت اتبعت توجيهات القرار الناقض وأصدرت قرارها وفقه # إن أي اتفاق إذا لم يصدر من كافة المالكين أصحاب الحقوق هو باطل ولا يترتب أي أثر عليه