• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاتفاق الصادر من بعض أصحاب الحقوق دون جميعهم لا يرتب أثراً ويعد باطلاً، ولا يجوز النيل من الحكم إذا التزم بتوجيهات القرار الناقض

التزام محكمة الإحالة بتوجيهات الحكم الناقض يحصّن قرارها من الطعن من هذه الجهة، وأي تصرف أو اتفاق يتعلق بالحقوق المشتركة لا يكون صحيحاً إلا إذا صدر عن جميع أصحاب الحق، وإلا وقع باطلاً غير منتج لآثاره.

نص الاجتهاد

لا يمكن النيل من قرار المحكمة ما دامت اتبعت توجيهات القرار الناقض وأصدرت قرارها وفقه # إن أي اتفاق إذا لم يصدر من كافة المالكين أصحاب الحقوق هو باطل ولا يترتب أي أثر عليه