ينعدم الحكم القضائي إذا اختلّ ركنٌ من أركانه الأساسية أو صدر بغير خصومة قائمة صحيحة، لأن انتفاء أحد هذه الأركان يفقده صفته القضائية.
إن أسباب انعدام الأحكام القضائية هي الحالات التي تؤدي إلى خلل في ركن أو أكثر منها مما يفقدها صفتها كأحكام قضائية إن أركان الحكم القضائي هي:أن يصدر عن محكمة قضائيةأن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة قائمة بصورة صحيحةأن يكون مكتوبا ومستوفيا بياناته الأساسية