• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينعدم الحكم القضائي إذا شابه خلل في أحد أركانه الأساسية أو صدر خارج خصومة قائمة على وجه صحيح

ينعدم الحكم القضائي إذا اختلّ ركنٌ من أركانه الأساسية أو صدر بغير خصومة قائمة صحيحة، لأن انتفاء أحد هذه الأركان يفقده صفته القضائية.

نص الاجتهاد

إن أسباب انعدام الأحكام القضائية هي الحالات التي تؤدي إلى خلل في ركن أو أكثر منها مما يفقدها صفتها كأحكام قضائية إن أركان الحكم القضائي هي:أن يصدر عن محكمة قضائيةأن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة قائمة بصورة صحيحةأن يكون مكتوبا ومستوفيا بياناته الأساسية