الصفة الشرعية للعقار تتحدد بنص القانون وتتحول حكماً من أميري إلى ملك عند انطباق معيار الأماكن المبنية المحددة إدارياً، ولا يعتد بمخالفة إرادة الخصوم لذلك. كما أن الخصومة أمام محكمة النقض تنعقد صحيحاً رغم عدم تبليغ الطعن إذا ثبت أن الخصم غير المتبلغ قد باشر هو نفسه الطعن بالحكم ذاته.
يتبدل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك حكما بمجرد دخوله ضمن الأماكن المبنية المحددة إداريا إن النوع الشرعي للعقار يعينه القانون بمعزل عن إرادة الطرفين إن عدم تبليغ الطعن المقدم من الخصم لا يقدح في صحة إنعقاد الخصومة أمام محكمة النقض طالما أن هذا الخصم الذي لم يتبلغ قد طعن هو الأخر بالحكم ذاته إذ أن طعنه هذا يعني إطلاعه على الحكم الطعين بكامل ما حوى