لا يُمنح المفتري سبب التخفيف المقرر لرجوعه عن الافتراء إلا إذا كان الرجوع سابقاً على أي ملاحقة وكان طوعياً لا اضطرارياً؛ أما الرجوع الذي يأتي بعد التحقيق والمواجهة فلا ينفي تمام الجرم ولا يبرّر تخفيف العقوبة.
إن المادة 394 من قانون العقوبات قد نصت على تخفيف العقوبة عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة إنما يقصد منه الرجوع الطوعي ليكفر المفتري عن خطئه ويتلافى ما جاء في أخباره أما الرجوع في هذه القضية فقد تم بعد التحقيق ومقابلة الاظناء مع بعضهم ومجابهة المفتري بجريمته مما اضطره بيان الحقيقة وإظهار الكذب في الاخبار وهذا ما يجعل الجرم تاماً غير مشروع فيه ويحرم الطاعن من التخفيف الواردة في المادة المذكورة