كل اتفاق يقرر تملّك الدائن للمال المرهون عند عدم سداد الدين يُعد باطلاً لمصادمته النظام العام، ويُثار البطلان ويُعمل به ولو لم يتمسك به الخصوم، ولا تلحقه الإجازة اللاحقة.
إن الاتفاق على أن يبقى المال المرهون في حال عدم وفاء الدين ملكا للدائن يقع باطلا لمخالفته قواعد النظام العام إن واقعة مخالفة النظام العام يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولو خالفت التزاما تعاقديا لا يزول البطلان بالإجازة قواعد النظام العام هي من الاوامر والنواهي التي يمتنع الاتفاق على خلافها وإنما يتوجب احترامها والتقيد بمضامينها من قبل الكافة بل وعلى القضاء مراعاتها والتصدي لها عفوا