يلتزم المستعير بردّ العارية عند انتهاء مدتها، فإذا امتنع عن الرد بعد انتهاء الإعارة انقلبت حيازته إلى غصب وأصبحت يده على الشيء غير مشروعة.
لمالك الشيء وحده وفي حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه يجب على المستعير إعادة العارية بعد انتهاء مدتها وإلا اعتبر غاصبااذا انتهت مدة الإعارة وامتنع المستعير عن إعادة الشيء عد حينها غاصبا له وعدت يده غير مشروعة نظرا لاعتدائه بفعله على حق مالك الشيء المعار في استعماله واستغلاله