وجوب بيان أوجه البطلان في الطعن شرطٌ لقبوله شكلاً، أما الانعدام المتصل بعدم انعقاد الخصومة أو بالوفاة فيظل أثره نسبياً ومقصوراً على من تقرر لمصلحته، ما لم يكن العيب متعلقاً بشكل الحكم أو بتشكيل المحكمة.
إن عدم بيان أوجه البطلان من القرار المطعون فيه يوجب رفض الطعن شكلا إن الانعدام وإن كان بطلانا مطلقا إلا أنه إذا تعلق بعدم صحة انعقاد الخصومة أو الوفاة فإن أثره يبقى نسبيا في الدعوى ويتعلق بمن قررت لمصلحته طالما أنه لا يتعلق بشكل الحكم أو بتشكيل المحكمة