لا يترتب على عدم الإجابة عن طلب الاستجواب بطلانٌ أو نقضٌ متى كان تقدير الاستجواب من سلطات المحكمة، وإنكار سندٍ رسميّ أو مصدّقٍ من الكاتب بالعدل لا يكون إلا بحجةٍ تضاهيه في القوة، ويشترط لقبول الإدخال أن تكون للمدخل علاقة مباشرة بالموضوع المتنازع عليه.
إن عدم الرد على طلب الاستجواب لا يوجب النقض لأنه من حق المحكمة وليس من حق الأطراف إن نفي العقد المنظم من قبل الكاتب بالعدل يحتاج لدليل يماثله بالقوة يشترط في المطلوب إدخاله أن تكون له علاقة مباشرة بموضوع الدعوى