دعوى منع المعارضة لا تُقام من شريك على شريكه في العقار الشائع، وما يثار من تجاوز بين الشركاء يُعالج وفق أحكام إزالة الشيوع وقسمة المال المشاع.
في العقارات المملوكة على الشيوع لا يحق لشريك منازعة شريكه في إزالة التجاوز وفقا لأحكام الملكية الشائعة وفي حال وجود تجاوز فإن النظر فيه يكون وفقا لأحكام دعوى إزالة الشيوع إن دعوى منع المعارضة لا تقام من شريك مشتاع على شريك أخر بالعقار المملوك على الشيوع