• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القاضي الإداري يتفرد عن كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني بأنه لا يبحث عن حكم القانون السليم فقط

القاضي الإداري يتفرد عن كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني بأنه لا يبحث عن حكم القانون السليم فقط، أي لا يبحث في مشروعية أو عدم مشروعية العمل الإداري في المنازعة المطروحة أمامه، بقدر ما يبحث في خصوص هذا العمل عن نقطة التوازن التي تتحقق عندها كل من المصلحة العامة ومصالح الأفراد، الأمر الذي يملي عليه...

نص الاجتهاد

القاضي الإداري يتفرد عن كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني بأنه لا يبحث عن حكم القانون السليم فقط، أي لا يبحث في مشروعية أو عدم مشروعية العمل الإداري في المنازعة المطروحة أمامه، بقدر ما يبحث في خصوص هذا العمل عن نقطة التوازن التي تتحقق عندها كل من المصلحة العامة ومصالح الأفراد، الأمر الذي يملي عليه عدم الاكتفاء فقط بالرجوع إلى نصوص القوانين التي تحكم النزاع وإنما كذلك إلى الظروف والملابسات التي تحيط بهذا النزاع سواء ما يتعلق منها باعتبارات الملائمة الإدارية وضرورات الإدارة ومتطلباتها أو ما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم المناقشة: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية وكذلك الطلب العارض. ومن حيث إن وقائع القضية تتحصل حسبما استبان من الأوراق في أن المدعية من الناجحات في ملحق مسابقة 2010/4/3 لمادة اللغة العربية بالقرار الوزاري رقم /1233/543 (4/5) تاریخ 2011/3/28 وبموجب الأمر الإداري رقم 921/19 تاریخ 2011/9/14 الصادر عن مدير التربية بحلب فقد غنت في مدرسة مزرعة شاوي بمنطقة الباب في محافظة حلب بعدد حصص قدرها /19/ حصة درسية وبنتيجة للأوضاع الأمنية السائدة في منطقة الباب وانتشار العصابات الإرهابية المسلحة فقد وضعت نفسها تحت تصرف مديرية التربية في ريف دمشق حيث أصدر السيد مدير تربية ريف دمشق القرار رقم /3532/ج1/ تاریخ 2012/9/25 المتضمن تحديد مرکز عمل المدعية بشكل مؤقت في مدرسة بمقسم ح1 + ح 2 بصفة مدرسة لمادة اللغة العربية استنادا للبلاغ الوزاري رقم /2098/543 (4/10) تاریخ 2012/9/15 ؛ وقد باشرت عملها بتاريخ 2012/9/25 وبموجب القرار رقم 46225/ تاریخ 2012/11/8 الصادر عن مديرية تربية ريف دمشق تم تكليفها بتدریس خمس ساعات إضافية لمادة اللغة العربية كتكملة لنصابها وذلك في ثانوية الأسد بقلعة جندل وباشرت عملها في هذه الثانوية بتاريخ 2012/10/25 وظلت مثابرة على عملها في ثانوية الأسد لغاية تاريخ 2014/10/28 دون انقطاع وقد تفاجأت المدعية بصدور القرار رقم /10025/ تاریخ 2012/5/ 15 عن محافظ حلب القاضي باعتبارها بحكم المستقيلة لعدم مباشرتها العمل في مدرسة مزرعة شاوي بعد تأشير قرار تعيينها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 2011/10/18 ؛ وقد تقدمت بتظلم إلى السيد وزير التربية بموجب كتابها ذي الرقم /3776/ تاریخ 2014/6/25 الذي أحاله إلى مديرية التربية بحلب والتي بدورها أحالته إلى محافظ حلب فجاء جواب مديرية التربية في حلب بموجب الكتاب رقم 1682/1 تاريخ 2014/8/21 باقتراح الموافقة على عودتها إلى عملها مشيرة إلى أن الشاعر والاعتماد متوافران وبأنها غير ملاحقة قضائية بجرم ترك العمل وقد سبق لرئيس دائرة الرقابة الداخلية لدى مديرية التربية في حلب أن قدم تقريره رقم 28م. ف /359/ص/م تاریخ 2014/5/12 إلى مدير تربية حلب اقترح فيه إعادة المدعية إلى عملها بعد أخذ الموافقات اللازمة وقد اقترن هذا التقرير بموافقة مدير التربية على المقترح بموجب حاشيته المؤرخة في 2014/5/13 وبموجب حاشية السيد رئيس مجلس الوزراء المسطرة على الكتاب الوزاري رقم /252/1/43 /(4/10) تاریخ 2015/3/9 وجه بتعذر إعادة المدعية إلى عملها ولقناعة المدعية بأضى القرار القاضي باعتبارها بحكم المستقيلة جاء في غير محله القانوني السليم، فقد كانت هذه الدعوى التي تطلب فيها الحكم بإلغاء القرار المشكو منه رقم (10025) تاریخ 2012/5/15 القاضي باعتبارها بحكم المستقيلة بكافة أثاره ومفاعيله القانونية والمالية والوظيفية وإلزام الجهة المدعى عليها بإعادتها إلى عملها وتسوية وضعها وفق قرار تعيينها من حيث القدم والراتب والتعويض وتسليمها كامل مستحقاتها ورواتبها والتعويض الكامل.ومن حيث إن وكيل المدعية عاد وتقدم بمذكرة مؤرخة في 2015/10/12 تعد بمثابة طلب عارض – التمس فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 10025 تاریخ 2012/5/15 القاضي باعتبار المدعية بحكم المستقيلة بكافة آثاره ومفاعيله القانونية والمالية والوظيفية وإعادة المدعية للعمل في ريف دمشق وتعينها لدى إحدى المدارس التابعة المديرية التربية في دمشق وتسوية وضعها ومنحها كافة رواتبها وتعويضاتها خلال المدة التي كانت على رأس عملها الممتدة من تاريخ 2012/9/28 وحتى تاريخ 2014/10/28 واعتبار هذه الفترة خدمة فعلية داخلة في القدم المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش التقاعدي والتعويض وفق قرار تعيينها من حيث القدم والراتب والتعويض، وقد بين وكيل المدعية في مذكرته آنفة الذكر بأن المدعية قد باشرت عملها في مدرسة مزرعة شاوي من صباح يوم الأربعاء الواقع في 2012/9/28 ولكنها بسبب الأوضاع الراهنة عادت إلى بلدتها قلعة جندل التابعة لمحافظة ريف دمشق ووضعت نفسها تحت تصرف مديرية التربية فورا وفقا للبلاغ الوزاري رقم /2098/543/4/10 تاریخ 2011/9/28 فقد أصدر السيد مدير التربية كتابة رقم 3532/ج1 تاريخ 2012 /9/24 الذي حدد بموجبه مركز عمل المدعية في مدرسة بقسم المحدثة وقد باشرت عملها في صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2012/9/25 كذلك فقد تم تكليفها بإكمال نصاب في مدرسة الأسد المختلطة بقلعة جندل وباشرت عملها في هذه المدرسة بتاريخ 25/10/2012 وبذلك فإن المدعية ظلت مثابرة على عملها اعتبارا من تاریخ 2012/9/28 ولغاية تاريخ انفكاكها في 2014/10/28.ومن حيث إن الجهة المدعى عليها قد دفعت الدعوى طالبة ردها تأسيسا على أنه قد صدر قرار التعيين للمدعية باختصاص لغة عربية بتاريخ 14/7/2011 وتم تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 2011 /10/18 ولم يرد ما يشعر بمباشرتها العمل لدى مديرية التربية بحلب ولم تستلم قرار تعيينها فأرسل كتاب التبليغ إلى قيادة شرطة محافظة ريف دمشق بتاريخ 2012/1/15 م وبلغت بالذات بتاريخ 2012/2/10 م وتم الاتصال بها هاتفيا لأكثر من مرة لمراجعة مديرية التربية في حلب فاعتبرت بحكم المستقيلة بالقرار رقم /10025/ تاریخ 2012/5/15 م دون ملاحقتها قضائية وأن هذا القرار قد صدر على نحو صحيح ومنتج لكافة أثاره وليس من مبرر قانوني لإلغائه، وإنه لا تتوافر أية حالة من حالات الإلغاء المنصوص عليها في المادة /8/ من قانون مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص – وجود عيب في شكل القرار الإداري – مخالفة القوانين واللوائح والخطأ في تطبيقها أو تأويلها إساءة استعمال السلطة وإن المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م أجازت لرئيس مجلس الوزراء إعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل وهو أمر جوازي وليس شرط وجوبي وإن المدعية تركت العمل بدون إذن رسمي وتغيبت عن عملها أكثر من خمسة عشر يوما متصلة ولم تلتحق بعملها لذلك فقد اعتبرت بحكم المستقيلة استنادا إلى الكتاب الوزاري رقم3625/7/47/4/6 تاریخ 2002/4/25 م الذي ينص على أن العاملين الناجحين الذين تقدموا بأوراقهم الثبوتية وصدرت قرارات تعيينهم ولم يباشروا عملهم بعد خمسة عشر يوما فإنهم يعتبرون بحكم المستقيل بعد تاريخ إبلاغهم الصك اللازم، وقد ورد بتاريخ 2013/4/25 م كتاب من مديرية التربية في محافظة ريف دمشق يتضمن قائمة بأسماء العاملين المحددين مركز عمل مؤقت في محافظ ريف دمشق ومن بينهم المدعية التي باشرت عملها في مدرسة بقعسم المحدثة بتاريخ 2012/9/25 م وبعد انقطاع المدعية عن العمل ورد کتاب آخر يفيد بانقطاعها عن العمل في مدرسة عبد الله حسين معمر بتاريخ 2014/9/30 م وأنه لم يصرف لها رواتب أو تعويض كما ورد في كتاب دائرة المحاسبة المؤرخ في 2015/8/19.ومن حيث إنه تجدر الإشارة بداية إلى أن القاضي الإداري يتفرد عن كل من القاضي الجزائي والقاضي المدني بأنه لا يبحث عن حكم القانون السليم فقط، أي لا يبحث في مشروعية أو عدم مشروعية العمل الإداري في المنازعة المطروحة أمامه، بقدر ما يبحث في خصوص هذا العمل عن نقطة التوازن التي تتحقق عندها كل من المصلحة العامة ومصالح الأفراد، الأمر الذي يملي عليه عدم الاكتفاء فقط بالرجوع إلى نصوص القوانين التي تحكم النزاع وإنما كذلك إلى الظروف والملابسات التي تحيط بهذا النزاع سواء ما يتعلق منها باعتبارات الملائمة الإدارية وضرورات الإدارة ومتطلباتها أو ما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم. ومن حيث إنه لم يعد يخفى على أحد بأن الأحداث الأمنية التي شهدتها ولا تزال تشهدها بعض المناطق في القطر ومن بينها منطقة الباب في حلب حيث مكان تعيين المدعية في مدرسة مزرعة شاوى التابعة لمنطقة الباب وانتشار العصابات الإرهابية المسلحة التي أقدمت على ارتكاب جرائم القتل والخطف قد دفعت بالمواطنين الآمنين إلى مغادرة منازلهم ومناطق سكناهم خاصة المناطق المتوترة إلى مناطق أخرى أكثر أمانة، وهي ذات الأسباب التي دفعت بالمدعية إلى عدم الالتحاق بعملها في المدرسة المذكورة حفاظا على حياتها وليس لأي سبب آخر أي أنها كانت تحت وطأة قوة قاهرة وفي هذا الصدد فإن القضاء الإداري ولما له من خصوصية قد راعى أوضاع العاملين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولا سيما أن هذه الظروف قد أصبحت معلومة للقاصي والداني (يراجع رأي الجمعية العمومية في مجلس الدولة رقم 198/ في القضية رقم /1911/ لعام 2013). ومن حيث إن المدعية وبالرغم من أنها كانت تحت وطأة قوة قاهرة حالت دون تمكنها من الالتحاق بعملها إلا أنها لم تتوان في وضع نفسها تحت تصرف مديرية التربية بمحافظة ريف دمشق التي قامت بتحديد مركز عملها بشكل مؤقت في مدرسة بقعسم المحدثة ح1 + ح 2 وباشرت عملها بتاريخ 2012/9/25 ثم نقلت إلى ثانوية الأسد في قلعة جندل + قلعة جندل ح 2 المحدثة بدلا من شاغر بموجب القرار رقم /5445/ح 1/ تاریخ 23/10/2012 وقد باشرت عملها بتاريخ 25/10/2012 وظلت مثابرة على عملها بدون انقطاع لغاية تاريخ 2014/10/28 ودون أن تتقاضى طوال هذه الفترة أي أجر أو تعويض. ومن حيث إن رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإدارية لا تقف فقط عند حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة أساسا لقرارها وصحة التكييف القانوني لهذه الوقائع وعدم مخالفة محل القرار للقواعد القانونية وإنما تتعدى الرقابة إلى حد البحث في أهمية وخطورة السبب وتقدير مدى التناسب بينه وبين الإجراء المتخذ على أساسه أي محل هذا القرار ومضمونه. ومن حيث إن السبب الذي بني عليه القرار المشكو منه يتمثل في تخلف المدعية عن الالتحاق بعملها في مدرسة مزرعة شاوى التابعة لمنطقة الباب بحلب بعد أن باشرت عملها بالمدرسة المذكورة بتاريخ 2011/9/28 كما هو ثابت من خلال تقرير رئيس دائرة الرقابة الداخلية رقم 28م. ف/359ص ام/ تاریخ 2014/5/12 فإذا ما أخذ بعين الاعتبار أن انقطاع المدعية عن العمل كان بسبب الظروف الراهنة في حلب وانتشار العصابات الإرهابية المسلحة في ريف حلب سيما في منطقة الباب فإين انقطاع المدعية عن العمل يغدو مبرر، كون استدعته ضرورة المحافظة على حياتها في ظل انتشار الخطف وجرائم القتل فإذا ما كان القرار المشكو منه قد بني على سبب محدد بموجب القانون فإن مناط مشروعية هذا السبب يجب أن لا يشوبه الغلو في سلطة التقدير (عدم التناسب) ومن صور هذا الغلو عدم الملاءمة بين درجة خطورة الفعل (السبب) وبين الإجراء المتخذ ومقداره. ومن حيث إن المحكمة وجدت من خلال وثائق القضية بأن تخلف المدعية عن الالتحاق بعملها أو الانقطاع عنه كان بسبب خارج عن إرادتها كونها كانت تخشى من إقدام العصابات الإرهابية على خطفها لذلك فإن هذا الانقطاع لا يشكل سببا يبرر للإدارة إصدارها للقرار المشكو منه رقم /10025/ تاریخ 2012/5/ 15 خاصة وأن المدعية غداة انقطاعها عن العمل قد سارعت إلى وضع نفسها تحت تصرف مديرية التربية في محافظة ريف دمشق فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على تمشك المدعية بالوظيفة المعينة بها وباعتبار أن إدارات الدولة ومؤسساتها العامة تشكل فروعة لشخصية اعتبارية واحدة هي الدولة فإن التحاق المدعية بالعمل لدى مديرية تربية ريف دمشق تعتبر وكأنها مواظبة على رأس عملها الذي عينت فيه ابتداء، مما كان يتعين على مديرية تربية ريف دمشق أن تخاطب مديرية تربية محافظة حلب وأن تعلمها بواقع ومصير المدعية في إطار التعاون بين الجهات العامة للحيلولة دون إهدار حقوق المدعية على اعتبار أن الوحدة في خدمة الصالح العام القائمة بين مختلف الجهات الإدارية يستوجب التنسيق فيما بينها. وبالتالي وتبعا لما سلف بيانه وفي ظل ثبوت غلو الإدارة في تقديرها لركن السبب الذي بني عليه القرار المشكو منه يكون القرار قد صدر في غير محله القانوني مما يتعين إلغاؤه لمخالفته أحد المبادئ القانونية العامة وهو مبدأ التناسب بين الفعل / السبب / والإجراء المتخذ بحق المدعية وهو اعتبارها بحكم المستقيلة. ومن حيث إن المدعية وقد مارست عملها لدى مديرية تربية ريف دمشق خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2012 /9/28 ولغاية تاريخ 2014/10/28 فإين هذه الفترة الطويلة نسبية يجعلها في مركز قانوني يعطيها الحق بالعودة للعمل في مديرية تربية ريف دمشق لدى إحدى المدارس التابعة لها بعد ما استقر وضعها الوظيفي لدى هذه المديرية مما يتعين على الجهة المدعى عليها بأن تعيد المدعية للعمل لدى مديرية تربية ريف دمشق وبما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ومن حيث إن المادة /79/ من نظام العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/ لعام 2004 نصت على أنه لا يجوز للعام ل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائمة بها بصورة فعلية أو موجودة في أحد الأوضاع التي تقضي باستحقاق الأجر خلالها والمنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. ومن حيث إنه وفي ظل ثبوت تواجد المدعية على رأس عملها بشكل فعلي وقانوني لدى مديرية تربية محافظة ريف دمشق خلال الفترة الممتدة من تاريخ 2012/9/28 ولغاية تاريخ 2014/10/28 فإنه استنادا لنص المادة /79/ آنفة الذكر فإن المدعية تستحق أن تتقاضى كامل أجورها وتعويضاتها أسوة بأمثالها من العاملين الدائمين عن الفترة المذكورة واستنادا لنظرية الموظف الفعلي مع اعتبار هذه الفترة خدمة فعلية داخلة في القدم المؤهل للترفيع والمعاش التقاعدي فكرتان متلازمتان لا فكاك لواحدة عن الأخرى منهما مما يتعين على الجهة المدعى عليها أن تقوم بتسوية وضع المدعية الوظيفي على الأساس وأن تمنحها الأجور المستحقة لها مع التعويضات الممنوحة لأمثالها إضافة إلى الفروقات الناجمة عن علاوات الترفيع المستحقة. ومن حيث إنه وفي الختام فإن المحكمة لم ترى ما يستوجب اختصام السيد رئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه في الدعوى لعدم علاقته بالنزاع مثار القضية مما يغدو من المتعین إخراجه من الدعوى.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولا: إخراج السيد رئيس مجلس الوزراء – إضاف