تكون الأفضلية بين الشاريين المتتاليين للعقار لمن سجّل عقده أولاً، ولا يُستثنى من ذلك إلا بثبوت التواطؤ المقترن بقصد الإضرار، لا بمجرد العلم بالشراء السابق.
الأفضلية بين شاريين متتالين لعقار واحد هي لمن سجل عقد شرائه أولا ما لم يثبت أن شراؤه كان نتيجة التواطؤ وإن مجرد العلم به لا يكفي وإنما لابد من إثبات قصد الإضرار وعلى هذا استقر الاجتهاد