يُكيَّف التصرف على أنه وصية إذا احتفظ المتصرف بحيازة المال المتصرف به وبحق الانتفاع به مدى الحياة، لأن اجتماع هذين القيدين يكشف عن إرادة تأجيل الأثر الحقيقي للتصرف إلى ما بعد الوفاة.
تسري أحكام الوصية على المتصرف بتوافر شرطين وهما: 1/ احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف بها, 2/ حقه في الانتفاع بها مدى الحياة