• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراط الحصول على ترخيص وزارة الداخلية لتثبيت شراء المقاسم من قبل الأجنبي السعودي

إذا كان طالب تثبيت عقد شراء المقاسم من غير السوريين، فيلزم لإجابة طلبه أن يثبت حصوله مسبقاً على الترخيص الواجب من وزارة الداخلية وفق القانون الخاص المنظّم لتملك غير السوريين.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي يحمل الجنسية السعودية فإن طلبه تثبيت عقد شرائه للمقاسم موضوع الدعوى يقتضي منه الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الداخلية وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 11 لعام 2011