إذا قرر قانون العمل معاملة عمال دول الجامعة العربية معاملة العمال السوريين، فإن هذه المعاملة تُطبَّق على حقوقهم العمالية وفق النص الخاص. ولا يجوز للتشريعات اللاحقة أن تنتقص من الحقوق المكتسبة التي نشأت لعامل بموجب عقد العمل في ظل قانون نافذ، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
كان العمال التابعون لاحدى دول الجامعة العربية يعاملون معاملة العمال السورين فيما يتعلق باحكام قانون العمل بمقتضى المادة 206 من قانون العمل 279 الذي تم ونفذ القسم الأول من العقد في ظل نفاذ احكام وان القانون رقم 91 قد احتفظ للعمال بحقوقهم المكتسبة لناشئة عن عقد العمل بمقتضى ما جاء في المادة 73 منه .