لا يُقبل طلب التعويض من المدعي في دعوى تثبيت البيع متى كان قد اكتفى بالمطالبة بالتسليم والفراغ ضمن الأجل العقدي دون أن يثبت تسديد الثمن، لأن ذلك يحجب عنه الاستناد إلى حقٍّ بالتعويض.
إن تراضي الجهة المدعية بدعوى تثبيت البيع في مطالبتها بالتسليم والفراغ ضمن المدة المتفق عليها بالعقد ودون قيامها بإثبات تسديد الثمن يحجب عنها طلب التعويض