• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي تبليغ صيغة اليمين الحاسمة إلى وكيل الخصومة ولا يشترط تبليغها إلى الخصم بذاته

تبليغ صيغة اليمين الحاسمة إلى وكيل الخصومة يُنتج أثره القانوني، ولا يتوقف صحته على تبليغها مباشرةً إلى الخصم نفسه متى كانت الخصومة قائمة عبر وكيل.

نص الاجتهاد

لا يشترط تبليغ صيغة اليمين إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات وإنما يكفي تبليغها للوكيل بالخصومةاليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الاطراف لخصمه ليحسم بها النزاع