• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للوارث أن يقرّ عن سائر الورثة إلا إذا ثبتت نيابته عنهم، ويُطعن في الصلح الموثق قضائياً بدعوى الإبطال بوصفه عقداً لا بطريق الطعن العادي

الوارث لا يقرّ عن سائر الورثة إلا بثبوت نيابته عنهم، والصلح الموثق قضائياً إذا كان في حقيقته عقداً لا يُطعن فيه بطرق الطعن العادية وإنما بدعوى الإبطال.

نص الاجتهاد

يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة لكن لا يحق له الإقرار عن الأخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار إن عقد الصلح الذي يوثقه القاضي بصفته الولائية لا يخضع لطرق الطعن العادية وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد