الوارث لا يقرّ عن سائر الورثة إلا بثبوت نيابته عنهم، والصلح الموثق قضائياً إذا كان في حقيقته عقداً لا يُطعن فيه بطرق الطعن العادية وإنما بدعوى الإبطال.
يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلا عن التركة لكن لا يحق له الإقرار عن الأخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار إن عقد الصلح الذي يوثقه القاضي بصفته الولائية لا يخضع لطرق الطعن العادية وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد