• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان الملف البدائي يوجب على محكمة الاستئناف السعي إلى ترميمه والاطلاع على محتوياته قبل الفصل في الدعوى

فقدان الملف البدائي لا يجيز لمحكمة الاستئناف الفصل في الدعوى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمه والاطلاع على محتوياته، لأن الملف البدائي جزءٌ جوهري من ضمانات التقاضي ووسائل تمكين المحكمة من الإحاطة بوقائع النزاع ودفوعه.

نص الاجتهاد

الملف البدائي يشكل درجة من رجات المحاكمة والتقاضي ولابد من الاطلاع عليه والوقوف على الأقوال والدفوع والوثائق المتبادلة فيه قبل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها إن فقدان الملف البدائي يوجب على محكمة الاستئناف قبل البت بالدعوى تكليف الجهة الأكثر عجلة بمراجعة مجلس القضاء الأعلى للاستحصال على الموافقة على ترميم الملف البدائي المفقود