فقدان الملف البدائي لا يجيز لمحكمة الاستئناف الفصل في الدعوى قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لترميمه والاطلاع على محتوياته، لأن الملف البدائي جزءٌ جوهري من ضمانات التقاضي ووسائل تمكين المحكمة من الإحاطة بوقائع النزاع ودفوعه.
الملف البدائي يشكل درجة من رجات المحاكمة والتقاضي ولابد من الاطلاع عليه والوقوف على الأقوال والدفوع والوثائق المتبادلة فيه قبل أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها إن فقدان الملف البدائي يوجب على محكمة الاستئناف قبل البت بالدعوى تكليف الجهة الأكثر عجلة بمراجعة مجلس القضاء الأعلى للاستحصال على الموافقة على ترميم الملف البدائي المفقود