• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد الذي يبرمه الوكيل في حدود وكالته يضاف إلى الأصيل ولا ترفع المخاصمة في آثاره على الوكيل إلا إذا تعلق النزاع بحقه الناشئ عن الوكالة

إذا أبرم النائب/الوكيل العقد في حدود وكالته، فإن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل دون الوكيل؛ ولا يكون الوكيل خصماً صحيحاً في الدعاوى المتصلة بتنفيذ العقد أو إثبات آثاره، لأن صفته تزول بالنسبة لآثار العقد بعد إبرامه، باستثناء ما كان النزاع فيه متعلقاً بحقوق الوكيل الناشئة عن الوكالة نفسها.

نص الاجتهاد

إن العقد الذي يبرمه النائب في حدود وكالته يضاف إلى الأصيل وفقا لأحكام المادة 106 من القانون المدني إن شخصية الوكيل تنتهي بعد ابرام العقد إن مخاصمة المتعاقد للنائب الذي أبرم العقد لتثبيت ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات وإنما تكون بمواجة الأصيل وحده ولا يصح توجيهها إلى الوكيل باعتبار أن شخصية الوكيل تختفي بعد إبرام العقد إلا في حال تعلق حق الوكيل بالوكالة