• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة المحاكمة إذا استحصل الخصم بعد الحكم على أوراق منتجة حال دون تقديمها وكانت مجهولة لديه عند الخصومة

من أسباب إعادة المحاكمة الاستحصال بعد الحكم على أوراق منتجة في الدعوى حال الخصم دون إبرازها، إذا كانت مجهولة لدى طالب الإعادة وقت الخصومة، وحصل عليها بعد صدور الحكم، وكانت من شأنها تغيير نتيجة الحكم.

نص الاجتهاد

من حالات إعادة المحاكمة حصول طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمهايجب أن تتوافر في تلك الأوراق الشروط التالية: يجب أن تكون الورقة التي استحصل عليها طالب إعادة المحاكمة قد حال دون إبرازها خصمه في الدعوىأن تكون منتجة في الدعوى بحيث لو أبرزت لغيرت في حساب الدعوىأن يكون طالب إعادة المحاكمة على علم بهذه الورقة لدى خصكهأن يكون قد حصل على الورقة بعد صدور الحكم المطعون فيه وثبل طلب إعادة المحكمة