تعيين الحكمين في النزاع الأسري ليس إجراءً شكلياً، بل وسيلةٌ لتحقيق الصلح وإصلاح ذات البين؛ فإذا لم يثبت من تقريرهما أنهما بذلا الجهد الكافي واستوفيا مقتضيات التحكيم والصلح، وجب عدم الاعتماد على التقرير واستبدالهما بحكمين آخرين.
الغاية السامية التي رمى إليها الشرع الحنيف من تعيين حكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في الاسرة وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على أساس من الطمأنينة والتفاهم وهذا الأمر لا يتم من خلال عقد جلستين فقط من قبل الحكمين مما كان يوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين استبدالهما بحكمين آخرين وعدم اعتماد تقريرهما المناقشة: النظرفي الطعن: لما كان قد تبين أن تبليغ الزوج الطاعن للقرار الطعين في الصحف غير أصولي كون سند تبليغ الطعن الذي عاد بدون تبليغ وبشرح مدون خلفه من قبل شقيقة الزوج الطاعن حيث هذا الشرح غير موثق من قبل مختار المحلة حتى يصار إلى تبليغ الزوج الطاعن القرار الطعين في الصحف. وبالتالي فإن ميعاد الطعن بقي مفتوحا كون تبليغ القرار الطعين للطاعن الزوج غير أصولي في الصحف وبالتالي مما يتعين قبول الطعن شكل كونه مستوفي لشروطه الشكلية. في الموضوع: لما كان قد تبين من تقرير الحكمين المؤرخ في 22/3/2015 إنه قد ورد فيه أن الحكمين عقدا جلستين: الاجتماع الاول بتاريخ 28/2/2015 وتم عقد الجلسة الثانية بتاريخ. 18/3/2015 وكان عقد جلستين من قبل المحكمين غير كافي وهذا يدل على عدم وقوف الحكمين على أسباب الشقاق بين الزوجين كما يدل على عدم قيام الحكمين ببذل أقصى الجهد للصلح بين الزوجين إذ لا يمكن تصور قيام الحكمين بذلك من خلال جلستين فقط لن ذلك يتطلب عقد عدة جلسات فضل عن الاستعانة بأقارب الزوجين ومعارفهم وأصدقائهم. ولما كانت الغاية السامية االتي رمى إليها الشرع الحنيف من تعيين حكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في الاسرة وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على أساس من الطمأنينة والتفاهم وهذا الأمر لا يتم من خلال عقد جلستين فقط من قبل الحكمين مما كان يوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين استبدالهما بحكمين آخرين وعدم اعتماد تقريرهما المؤرخ في 22/3/2015 الغير مستكمل لشروطه الشكلية والقانونية مما يوجب تقرير بطلن تقرير الحكمين المذكور وتقرير بطلان ما بني عليه في الحكم. وأما لجهة ماأثاره الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن فإنه لا يرد على القرار الطعين لهذه الناحية كون الزوج الطاعن قد تغيب في جلسة 1/2/2015 وهي الجلسة التي قررت فيها المحكمة مصدرة القرار الطعين تعيين حكمين من الاباعد وذلك استنادا إلى قول وكيلة الزوجة بأنه لا يوجد حكمين من الاقارب. هذا فضل عن أن الزوج الطاعن لم يعترض على تعيين حكمين من الاباعد أمام محكمة الدرجة الاولى حيث شارك في الحضور عند الحكمين من الاباعد مما يعتبر قبول منه في تعيين حكمين من الباعد مما يتعين رد السبب الأول من اسباب الطعن. وأما ما أثاره الطاعن في السبب الثاني والثالث من أسباب الطعن فإنه يثار لاول مرة أمام محكمتنا وهو لا ينظر أمام محكمتنا مما يقتضي رفضه.